The whole text

مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 In force

المادة 27

المادة 27

جدول اعمال الجمعية العمومية

1- يحدد مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العمومية. اما في الحالات التي تدعى فيها بناء لطلب ادارة التعاون او عشر عدد الاعضاء فان مضمون الجدول المشار اليه يحدد بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع.

وفي الحالات التي تدعى فيها الجمعية العمومية من قبل المديرية العامة للتعاونيات انفاد للفقرة 2 من المادة 25 من هذا المرسوم فان جدول الاعمال تحدده المديرية العامة المذكورة بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع

2- وفي مطلق الاحوال ان اي اختلاف على تحديد مضمون جدول الاعمال يجب ان يرفع الى المديرية العامة للتعاونيات للبت به بقرار مبرم ونافذ.

3- لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول اعمالها.

المادة 27 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/law/183633/article/27/