المادة 29
الحضور وحق التصويت في الجمعية العمومية:
1- لكل مندوب صوت واحد غير انه لا يتمتع بحق التصويت الا المندوبين الذين سددت الهيئات التعاونية التي يمثلونها كامل المساهمات والاشتراكات المترتبة عليها للاتحاد
2- مع مراعاة احكام المادة 24 على المندوبين الحضور شخصيا ولا يجوز لهم استنابة او توكيل غيرهم للحضور والتصويت .
3- يمكن لمجلس الادارة اتخاذ قرار بفرض غرامة يحددها بحق كل عضو يتخلف مندوبه عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
4- يجب ان يوقع المندوبون الذين يحضرون الجلسة على سجل حضور خاص يحفظ في مركز الاتحاد.