المادة 38
يتمتع كل فرع باستقلال مالي واداري وبالشخصية المعنوية ويدخل في صلاحياته القيام بكافة الاعمال والعمليات ذات الطابع الاقتصادي فقط والايلة الى مساعدة اعضائه في تحقيق اهدافهم واغراضهم وكل ما من شأنه ان يؤول الى تحقيق افضل لها.
كما يدخل ايضا في صلاحياته ما يوكل اليه من اختصاصات واعمال من قبل مجلس ادارة الاتحاد بموافقة المديرية العامة للتعاونيات .