المادة 46
اجتماعات الجمعية العمومية للفرع وصلاحياتها:
1- تدعى الجمعية العمومية للفرع للانعقاد مرتين في السنة على الاقل الاولى خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة مالية والثانية خلال الشهرين الاخيرين منها. ويمكن على كل حال دعوتها للاجتماع في كل وقت وذلك للنظر في رأي موضوع يدخل في صلاحياتها.
2- يدخل في صلاحية الجمعية العمومية للفرع البت في جميع المسائل المتعلقة بالفرع وعليها على الاخص البت بما يلي:
أ- فحص وتصديق الحسابات والميزانية واعطاء اعضاء مجلس الادارة براءة ذمة عن اعمالهم.
ب - اقرار موازنة الفرع للعام اللاحق .
ج- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الفرع وكذلك الاعضاء الذين يمثلون الفرع في مجلس ادارة الاتحاد.
د- تجديد عدد الاسهم التي يجب ان يمتلكها الاعضاء ونسبة الفائدة عليها على ان لا تزيد عن المعدل المحدد من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.
ه- تحديد قيمة العائدات وتوزيعها على الاعضاء وفقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية المتعلقة بالاحتياطي وبتوزيع الفائض
ز- تقرير كيفية استعمال الاحتياطي الاجباري والموافقة على تكوين رساميل مؤقتة
ج- البت بأي موضوع اخر داخل ضمن اختصاصها.