The whole text

قرار رقم 324 تاريخ 03/04/1974 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تطبيقا للفقرتين 5 و 6 من احكام المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950يضع المستورد فور استلامه المستحضرات الطبية وعلى مسؤوليته تمغة موحدة على ظاهر غلاف كل مستحضر طبي قبل اخراجه من المستودع تحمل النص التالي: - اسم مستورده - رقم التسجيل في وزارة الصحة العامة - سعر المبيع من العموم في لبنان المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.

المادة 1 من قرار رقم 324 تاريخ 03/04/1974 https://lebaneselegislation.com/law/183634/article/1/