All legislation

مرسوم Decree No. 8763 13/07/1996

تصديق تعديل تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت- مجمع الحازمية, قسم الحازمية - بولفار كميل شمعون, قسم الحازمية - التحويطة, وقسم شمالي الحدث - الحازمية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8763
Date
13/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1784
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 793 تاريخ 14/06/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8763 تاريخ 13/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر

بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز

الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف

بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورة تعديل تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت - مجمع

الحازمية,

قسم الحازمية- بولفار كميل شمعون, قسم الحازمية - التحويطة, وقسم شمالي

الحدث-

الحازمية, المصدق بالمرسومين رقم 7728 تاريخ 05/07/1967 ورقم 3531 تاريخ

21/05/1993 (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته تاريخ 08/03/1996 - محضر رقم 9

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم

44/96/أ تاريخ 18/01/1996

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقجة بتاريخ

05/06/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط اوتوستراد خلده - الحازمية ومتفرعاته, المصدق بالمرسوم 7728 تاريخ 05/07/1967 ومن تخطيط اوتوستراد قصر العدل- الحازمية ونهر بيروت- الحازمية, المصدق بالمرسوم 3531 تاريخ 21/05/1993 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك على العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الاقسام الواقعة ضمن تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت - مجمع الحازمية, قسم الحازمية -بولفار كميل شمعون, قسم الحازمية- التحويطة, وقسم شمالي الحدث- الحازمية (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي