المادة 116
مادة 116: تدور حكما الى حسابات السنة التالية الاعتمادات المعقودة خلال السنة الجارية, التي لم تنفذ جزئيا او كليا خلال السنة المذكورة, والمختصة بالنفقات التي يتعلق بها حق الغير. تحدد قيمة الاعتمادات الواجب تدويرها بقرار من وزير المالية, بناء على طلب الوزير المختص , يصدر لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية