All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 117 12/06/1959

قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
117
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 32, 27/06/1959, p. 759-802
Status
Repealed ملغى by قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 by قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 from 30/12/1963
Amended by
قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (the text)
قانون تاريخ 21/05/1962 (Art. 151)
قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961 (Arts. 66, 82)
قانون منفذ بمرسوم رقم 6836 تاريخ 15/06/1961 (Arts. 228, 229 and the text)
مرسوم رقم 4020 تاريخ 04/05/1960 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
253
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959 (قانون المحاسبة العمومية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم الاشتراعي اصول اعداد الموازنة, وتنفيذها وقطع حساباتها وادارة الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة

المادة 2

مادة 2: الاموال العمومية هي اموال الدولة, والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية

المادة 3

مادة 3: الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها السنوية, وتجاز بموجبه الجباية والانفاق

المادة 4

مادة 4: تتألف الموازنة من قانون الموازنة والجداول الملحقة به

المادة 5

مادة 5: قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على احكام اساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وباجازة الجباية والانفاق, وعلى احكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة

المادة 6

مادة 6: توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول

المادة 7

مادة 7: تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا في خلالها

المادة 8

مادة 8: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر شباط من السنة التالية يجري التصحيح بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على طلب الادارة المختصة

المادة 9

مادة 9: تقسم الموازنة الى قسمين: 1- قسم النفقات 2- قسم الواردات

المادة 10

مادة 10: يمكن ان تنشأ بقوانين خاصة: 1- موازنات سنوية ملحقة بالموازنة العامة لادارات معينة 2- موازنات استثنائية تغذى بايرادات استثنائية

المادة 11

مادة 11: تطبق على الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية احكام هذا المرسوم الاشتراعي, ما لم يكن في القانون القاضي بانشائها نص مخالف

المادة 12

مادة 12: يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية, ويرسله الى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة. على ان يكون فيها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه, وفيما يتعلق باعتمادات اللوازم جدول بالكميات الموجودة لدى الوزارة, والكميات الناتجة عن طلبات سابقة لم تنفذ بعد, والكميات المنتظر الاستغناء عنها, وسعر الوحدة

المادة 13

مادة 13: يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح او جباية بعض الواردات لحسابه

المادة 14

مادة 14: تقدر واردات السنة الجديدة, مبدئيا, استنادا الى متوسط تحصيلات السنتين الاخيرتين المقطوع حسابهما ولوزير المالية الحق بتعديل التقدير على اساس اوضاع يعود له اعتمادها, على ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في فذلكة الموازنة

المادة 15

مادة 15: يجمع وزير المالية تقديرات النفقات ويقابلها بتقديرات الواردات ويضع مشروع الموازنة بعد ان يؤمن التوازن بين قسميها

المادة 16

مادة 16: يعرض وزير المالية قبل اول ايلول مشروع الموازنة على مجلس الوزراء مشفوعا بفذلكة تفسيرية تتضمن: 1- بيانا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد 2- بيانا عن سير الواردات والنفقات في السنة الجارية 3- بيانا عن السياسة المالية التي تنوي الحكومة اتباعها في السنة التالية والمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى الميادين 4- ايضاحات وافية عن الارقام الورادة في جداول الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها

المادة 17

مادة 17: يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية قبل اول تشرين الاول من كل سنة

المادة 18

مادة 18: لا يجوز ادخال اية زيادة على مشروع الموازنة او مشاريع الاعتمادات الاضافية المحالة على مجلس النواب الا بعد اخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء

المادة 19

مادة 19: تقسم موازنة النفقات الى اربعة اجزاء هي: الجزء الاول: ويحتوي على النفقات الادارية الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز الجزء الثالث : ويحتوي على النفقات العسكرية الجزء الرابع: ويحتوي على النفقات الانشائية

المادة 20

مادة 20: تشمل النفقات الادارية: 1- الرواتب , والاجور, والتعويضات , والمنح على اختلاف انواعها, التي تدفع الى موظفي الدولة وعمالها 2- النفقات الادارية العامة 3- نفقات الاستثمار 4- نفقات الصيانة 5- النفقات الاجتماعية 6- الاعانات والمساعدات 7- غير ذلك من النفقات التي لا تعد من النفقات العسكرية او من نفقات التجهيز او من النفقات الانشائية

المادة 21

مادة 21: تشمل نفقات التجهيز جميع النفقات التي تؤدي الى انماء ثروة البلاد المادية والمعنوية, ومنها 1- الاجور, والتعويضات , والمنح على اختلاف انواعها, التي تدفع الى المستخدمين والعمال, دون الموظفين, المكلفين الاشغال الجديدة 2- الاعتمادات التي ترصد للاشغال الجديدة 3- الاعتمادات التي ترصد لمشتري وسائل النقل, والاليات , والمعدات والادوات اللازمة للاشغال الجدية 4- الاعتمادات التي ترصد لمشتري مواد التجهيز اللازمة للمحافظة على الصحة العامة, ومكافحة الامراض والاوبئة 5- الاعتمادات التي ترصدها الدولة للمساهمة في مشاريع التجهيز والانشاء العمومية والخصوصية

المادة 22

مادة 22: تشمل النفقات العسكرية جميع نفقات الدفاع الوطني

المادة 23

مادة 23: تشمل النفقات الانشائية نفقات البرامج الانشائية الطويلة المدى التي تمول بواردات خاصة

المادة 24

مادة 24: توزع الاجزاء الاول والثاني والرابع من قسم النفقات ابوابا كما يلي: - الباب الاول لرئاسة الدولة - الباب الثاني للسلطة التشريعية - الباب الثالث لرئاسة الحكومة - باب خاص لكل وزارة ويضاف الى هذه الابواب في الجزء الاول: - باب للديون المتوجبة الاداء - وباب لاحتياطي النفقات الطارئة ويفرد للجزء الثالث باب خاص

المادة 25

مادة 25: يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات او بمشروع واحد او مجموعة من المشاريع ويقسم الفصل الى بنود, يختص كل منها بنفقات من نوع واحد ويقسم البند, عند الاقتضاء الى فقرات تعتمد في التقسيم البنود المبينة في الجدول النموذجي المربوط بهذا المرسوم الاشتراعي والذي له صفة تنظيمية

المادة 26

مادة 26: يبين في بنود الرواتب والاجور عدد الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين, مع رتبهم, ورواتبهم الافرادية, والرواتب الاجمالية, والتعويضات الملحقة بها

المادة 27

مادة 27: توزع اعتمادات الاشغال الجديدة الى بنود. ويمكن توزيع الاشغال المتشابهة في البند الواحد الى فقرات ويعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع- فقرة مستقلة لا يجوز النقل منها مشروع اخر الا بعد اتمام العمل الذي ارصد له- الاعتماد

المادة 28

مادة 28: يفرد في كل باب من قسم النفقات : - فصل تصرف منه نفقات السنين السابقة - فصل تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على الدولة, وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة ويفرد في باب "الديون المتوجبة الاداء" فصل ترد منه المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بغير حق لا تحدد قيمة اعتمادات هذه الفصول عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منها بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط, تصدق بقانون قطع الحساب

المادة 29

مادة 29: يرصد في باب الاحتياط لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها, او لفتح اعتمادات جديدة لا تصرف اية نفقة على الاعتماد المرصد في هذا الباب مباشرة بل ينقل الاعتماد المرصد فيه الى سائر بنود الموازنة بالطرق القانونية

المادة 30

مادة 30: مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور والمادتين 115 و116 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يفتح ولا ينقل في موازنة السنة الجارية ولا يدور الى موازنة السنة التالية اي اعتماد الا بقانون وبعد اخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء

المادة 31

مادة 31: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من باب الاحتياط لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة

المادة 32

مادة 32: مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 27, تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الوزير المختص بعد تاشير مواقب عقد النفقات ويجوز اجراء هذا النقل لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية, على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة الجارية

المادة 33

مادة 33: تقسم موازنة الواردات الى جزئين: الاول- ويحتوي على الواردات العادية لتغطية نفقات الاجزاء الثلاثة الاولى من موازنة النفقات الثاني- ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الرابع من موازنة النفقات تتألف واردات الجزء الثاني من: 1- مأخوذات من مال الاحتياط 2- الواردات التي تخصص او تحدث بقوانين خاصة

Applied in 1 ruling

المادة 34

مادة 34: يوزع كل من جزئي قسم الواردات الى ابواب ويقسم الباب الى فصول فيخصص فصل لكل فئة من الواردات ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بايراد معين ويفرد في كل جزء فصل خاص تقيد فيه الاموال التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها فيما بعد

المادة 35

مادة 35: يفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص (فصل وحيد) للماخوذات من مال الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى خمسة بنود: الاول- للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة الثاني- للمأخوذات التي تغطى بها الرديات الثالث - للمأخوذات التي تغطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات الرابع- للمأخوذات التي تغطى بها الاعتمادات المدورة الخامس - للمأخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة

المادة 36

مادة 36: تحصر عمليات تحصيل الاموال العمومية بالمحتسبين وعمالهم

المادة 37

مادة 37: يجري التحصيل على اساس جداول تكليف او اوامر قبض او سندات تحصيل

المادة 38

مادة 38: تعين في القوانين والانظمة الخاصة طرق التصفية, والتحصيل, والملاحقة, والمراقبة, لكل نوع من انواع الواردات اما الواردات التي لم تعين القوانين والانظمة طرق تحصيلها واجراء الملاحقات بشأنها فينظم بها وزير المالية سندات تحصيل يبلغ سند التحصيل الى صاحب العلاقة الذي له ان يعترض عليه خلال مدة شهرين لدى المحكمة الصالحة. وينفذ السند بواسطة دائرة الاجراء ما لم يعترض عليه في المهلة القانونية, فيوقف تنفيذه حتى صدور حكم مبرم

المادة 39

مادة 39: تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة

المادة 40

مادة 40: يحظر تحصيل اية ضريبة او رسم غير الضرائب والرسوم التي يجيز قانون الموازنة والقوانين الخاصة جبايتها. ويلاحق وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات كل من يأمر بالتحصيل او ينظم جداول التكليف او اوامر القبض او سندات التحصيل او يتولى الجباية, خلافا للقانون

المادة 41

مادة 41: تعد وزارة المالية او الوزارة المختصة لكل سنة مالية ولكل ضريبة او رسم على حدة جداول التكليف او اوامر القبض بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

المادة 42

مادة 42: يبرم جداول التكليف ويأمر بتنفيذها المدير العام المختص او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية. ويوقع اوامر القبض رئيس الوحدة المختصة

المادة 43

مادة 43: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب جداول اضافية او جداول ضم تنظم حتى اخر السنة الثالثة بعذ السنة التي يعود لها التكليف المسهو عنه او المكتوم

المادة 44

مادة 44: يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل بواسطة الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف اليومية. وتلصق اعلانات بهذا المعنى عند الاقتضاء في مكتب المحتسب المختص وفي اماكن الاجتماعات والساحات العامة. وتبدأ مدة الاعتراض على التكليف ومهلة دفع الضريبة اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية اما جداول التكليف الاضافية واوامر الضم فتبلغ الى المكلفين بصورة افرادية, وتبدأ مدة الاعتراض على مهلة الدفع من تاريخ التبليغ وتحدد مدة الاعتراض بشهرين ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك

المادة 46

مادة 46: تراعى في طرح وتصفية وجباية الضرائب والرسوم غير المباشرة, والواردات الاخرى, وحاصلات املاك الدولة, ومصالح الاستثمار الاحكام المختصة بكل منها

المادة 47

مادة 47: تلزم الواردات العمومية وتباع اموال الدولة المنقولة بطريقة المزايدة العلنية, وتطبق على المزايدات , ما لم ينص القانون على خلاف ذلك,- احكام هذا المرسوم الاشتراعي المختصة بصفقات اللوازم والاشغال اما الاموال التي يستوجب تلزيمها او بيعها محليا والتي لا تفوق قيمتها المخمنة الف ليرة فيمكن الاكتفاء بالاعلان عنها محليا ضمن الحدود التي تقررها الادارة المختصة

المادة 48

مادة 48: يكتفى بتصديق لجنة البيع في المزايدات التي لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة

المادة 49

مادة 49: تباع اموال الدولة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة بها

المادة 50

مادة 50: يقيد حاصل تلزيم الواردات العمومية وبيع اموال الدولة في قسم الواردات من الموازنة ما لم تنص القوانين الخاصة على غير ذلك

المادة 51

مادة 51: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية الواردات التي تجبى في خلالها

المادة 52

مادة 52: ان الضرائب والرسوم, على اختلاف انواعها, تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف . وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون

المادة 53

مادة 53: ان الضرائب والرسوم التي لم تحصل ولم تسقط بمرور الزمن تدور من سنة الى سنة الى ان يتم تحصيلها او سقوطها

المادة 54

مادة 54: تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاموال التي يقدمها للدولة الاشخاص المعنويون والحقيقيون, وتقيد في قسم الواردات من الموازنة واذا كانت هذه الاموال قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, قيدت لها بالطريقة نفسها الاعتمادات المقابلة في قسم النفقات

المادة 55

مادة 55: مراحل تنفيذ النفقة اربع: 1- عقد النفقة 2- تصفية النفقة 3- صرف النفقة 4- دفع النفقة

المادة 56

مادة 56: عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على الدولة

المادة 57

مادة 57: يعقد النفقة الوزير المختص , ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

المادة 58

مادة 58: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها

المادة 59

مادة 59: توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة. غير انه يجوز عقدها في خلال شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة, او في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية

المادة 60

مادة 60: لا تعقد اية نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها غير انه يمكن ابتداء من اول تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين واللوازم والصيانة ونقل البريد وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية

المادة 61

مادة 61: لا تستعمل الاعتمادات المرصدة لسنة مالية معينة لتسديد نفقات سنة مالية اخرى. غير ان معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة والمساعدات المستحقة للموظفين يمكن ان تصرف من موازنة السنة التي يجري فيها التخصيص . كما ان بقايا رواتب الموظفين وفروقاتها عن سنين سابقة, يمكن ان تصرف من موازنة سنة جارية اذا كانت الاعتمادات تسمح بذلك

المادة 62

مادة 62: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن, قبل توقيعها, بتأشير مراقب عقد النفقات غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة, ان يشرع في عقد النفقة, ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها, قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان تعرض عليه فيما بعد المعاملة للتسوية مع الاسباب الموجبة. ويبقى المرجع المذكور, مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية

المادة 63

مادة 63: يوقع طلب عقد النفقة محاسب الادارة المختصة

المادة 64

مادة 64: تنظم طلبات عقد النفقة: - عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق برواتب , وما شابه, من نفقات الموظفين - عن ثلاثة او ستة اشهر, اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى. وينظم طلب عقد مستقل كلما اقتضى الامر

المادة 65

مادة 65: يتولى مراقبة عقد النفقات موظف من ملاك وزارة المالية يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, شرط ان يكون من المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل, وان لا يكون مكلفا اي عمل اخر من اعمال عقد النفقات , او تصفيتها, او صرفها, او دفعها, لا في الدولة, ولا في احدى البلديات او المؤسسات العامة. يمثل المراقب في كل وزارة عند الاقتضاء موظف تابع له يقوم فيها بالتدقيق في المعاملات وللمراقب ان يفوض بعض صلاحياته الى هذا الموظف بموافقة وزير المالية ويتولى اعتبارا من اول سنة 1962 المراقبة في كل وزارة, او عدد من الوزارات , مراقبون اصيلون يعينون بالطريقة المنصوص عنها في الفقرة الاولى

المادة 66

Amended 23/08/1961

مادة 66: الغاية من تدقيق مراقب عقد النفقات التثبت من الامور التالية: - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة, وصحة تنسيبها اليه - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة - مدى تاثير النفقة على الخزينة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/08/1961 · the Lebanese University's text

    مادة 66: الغاية من تدقيق مراقب عقد النفقات التثبت من الامور التالية: - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة, وصحة تنسيبها اليه - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة - مدى تاثير النفقة على الخزينة

  2. Version 2.0 · from 23/08/1961 · Changed in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, art. 3

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة اما المعاملة الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فينحصر تدقيقها من الناحية المالية فقط.

المادة 67

مادة 67: يؤشر المراقب على طلب عقد النفقة والمعاملة ويعيدها الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت فيها توجب عليه اعادتها حتما الى مصدرها وجاز تنفيذها على مسؤوليته واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب اليه قبل التأشير, مقرونة بمطالعته

المادة 68

مادة 68: يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب عقد النفقة بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص : 1- الصفقات التي تعقد ببيان او بفاتورة والمنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 161 من هذا المرسوم الاشتراعي 2- اوامر سفر الموظفين داخل الاراضي اللبنانية 3- ترقيات الموظفين الآلية 4- وبصورة عامة, على النفقات التي عقد لها اعتماد احتياطي

المادة 69

مادة 69: تاشير المراقب على نوعين: - كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها وفي حالة اعطاء تاشير جزئي, او في حالة رفض التأشير, يجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره

المادة 70

مادة 70: ادا اعطى المراقب تاشيرا جزئيا, او رفض التأشير, عرض المعاملة على وزير المالية, فاذا وافق وزير المالية على التأشير الجزئي او الرفض كان للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه. واذا لم يوافق وزير المالية على رأي المراقب كان على المراقب التقيد بقرار الوزير. وذلك مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة

المادة 71

مادة 71: لا يجوز لمجلس الوزراء ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير على عقدها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها

المادة 72

مادة 72: للوزير المختص ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها, على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة

المادة 73

مادة 73: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الدولة, وتحديد مقداره واستحقاقه, وعدم سقوطه بمرور الزمن, او لاي سبب آخر

المادة 74

مادة 74: يتولى التصفية محاسب الادارة المختص . ويتولى مدير المالية العام تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الاداء وللمدير العام ان يفوض بالتصفية الى موظفين بنتمون الى الفئتين الثانية او الثالثة

المادة 75

مادة 75: تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة

المادة 76

مادة 76: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: أ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين: - جدول يحتوي على اسم كل موظف , ووظيفته, والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف واذا كان اسم الموظف يدرج في الجدول للمرة الاولى, اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه ب - فيما يتعلق بنفقات العمال: - جدول يحتوي على اسم كل عامل, وصفته, ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم: - نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم, والعقود, والاتفاقات والمقاولات , والاوامر ومحاصر الاستلام يصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية - بيان من المحتسب المختص يثبت بانه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة د- فيما يتعلق بسائر النفقات : - اوراق الثبوت القانونية ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة

المادة 77

مادة 77: تجري التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين

المادة 78

مادة 78: صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها

المادة 79

مادة 79: يتولى اصدار حوالات الصرف موظف واحد او عدة موظفين من ملاك وزارة المالية, يعينون بمرسوم, من الموظفين المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل ويمثل المرجع الصالح لاصدار الحوالاتفي كل وزارة او عدد من الوزارات بموظف يتولى محليا التدقيق في المعاملة وتحضير الحوالة ويمكن عند الاقتضاء ان يعهد بمهمة اصدار الحوالات في كل ادارة او مؤسسة عامة الى موظف من ملاكها الدائم يكلف بمرسوم. وفي هذه الحالة يتولى التدقيق في الحوالة قبل دفعها وفقا لاحكام المادة 82 المحتسب المركزي في وزارة المالية او من ينتدبه خطيا واعتبارا من اول كانون الثاني 1962 يعهد بمهمة اصدار الحوالات في كل محافظة, ما- عدا محافظة بيروت , الى موظف من ملاك وزارة المالية يكلف بمرسوم

المادة 80

مادة 80: يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة, على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها

المادة 81

مادة 81: ان النفقات التي عقدت بصورة قانونية خلال السنة المالية ولم تصرف في خلالها تدعى نفقات السنين السابقة

المادة 82

مادة 82: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها 2- انطباق معاملة التصفية على القانون وصحة حساباتها

المادة 83

مادة 83: تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد او فقرة واحدة

المادة 84

مادة 84: تنظم الحوالة بإسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حالة وفاته وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة, اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة

المادة 85

مادة 85: يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد القبض , يعينه المصفي المختص , فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم وبمعاشات التقاعد 2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه, فيما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية 3- باسم القيم على السلفة, فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها

المادة 86

مادة 86: تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة. ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها

المادة 87

مادة 87: يوقع الحوالة المرجع الصالح لاصدارها ويرسلها الى المحتسب المركزي الصالح لدفعها

المادة 88

مادة 88: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها

المادة 89

مادة 89: يتولى دفع الحوالات المحتسب المركزي المختص

المادة 90

مادة 90: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تاشير المحتسب المركزي, وعليه ان يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية: 1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة 3- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة

المادة 91

مادة 91: يمكن ان تدفع بصورة استثنائية رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني خلال العشرة ايام الاخيرة من شهر كانون الاول

المادة 92

مادة 92: تدفع الحوالات من الصندوق المعين فيها

المادة 93

مادة 93: يمكن تادية بعض النفقات بدون حوالة دفع تنظم مسبقا, على ان تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية

المادة 94

مادة 94: ان النفقات التي يمكن تاديتها على الصورة المبينة في المادة السابقة هي: 1- بعض النفقات الدورية المستمرة كمعاشات التقاعد او التعويضات التي تعطى حملة الاوسمة العسكرية 2- النفقات النثرية العادية, والنفقات المستعجلة, وسواء ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية, على ان لا يتجاوز مقدار النفقة في كل مرة خمسة الاف ليرة

المادة 95

مادة 95: تنظم بمرسوم شروط تادية النفقات المبينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة وطريقة تسويتها اما النفقات المبينة في الفقرة الثانية فتؤدي بواسطة سلفات دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 96

مادة 96: السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية, والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن ان لا تتجدد

المادة 97

مادة 97: لا تعطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب عقد نفقة

المادة 98

مادة 98: توضع السلفة, دائمة كانت ام طارئة, تحت تصرف شخص يكون قيما عليها

المادة 99

مادة 99: تعطى السلفة بقرار من وزير المالية يتضمن المعلومات التالية: - مقدار السلفة - وجهة الانفاق - الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة, ورقم طلب العقد الذي حجز بموجبه الاعتماد - الجهة التي اعطيت لها السلفة - اسم القيم على السلفة, ونوع الكفالة التي قد يلزم تقديمها عند الاقتضاء - المهلة المحددة للتسديد

المادة 100

مادة 100: تدفع السلفة بناء على امر تأدية ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات

المادة 101

مادة 101: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية القاضية بتنظيم انفاق الاموال العمومية

المادة 102

مادة 102: يتولى القيم على السلفة: - استلام السلفة - تأمين المدفوعات - جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات - مسك حساب للسلفة تحدد اصوله بتعليمات من وزير المالية

المادة 103

مادة 103: تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك, اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة, واما باوراق مثبتة للنفقة, واما بالطريقتين معا

المادة 104

مادة 104: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه, اما نقدا, واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها ويحق لوزارة المالية ان تحسم مباشرة من راتبه المبالغ التي لا يثبت استعمالها, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك

المادة 105

مادة 105: تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها باوراق ثبوتية. ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة, الا اذا قرر وزير المالية خلاف ذلك

المادة 106

مادة 106: على مصلحة التفتيش المالي تدقيق حسابات السلف الدائمة والطارئة مرة على الاقل كل ستة اشهر وان تنفذ من تلقاء نفسها التدابير الواجب اتخاذها لاسترداد قيمة المبالغ غير المسددة

المادة 107

مادة 107: تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة

المادة 108

مادة 108: ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية, يجب ان تودع باسم القيم عليها في صندوق من صناديق الدولة يعينه القرار القاضي باعطاء السلفة

المادة 109

مادة 109: تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة. ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص

المادة 110

مادة 110: يعطى القيم على السلفة المودعة في احد الصناديق دفتر سحوبات خاصا يحدد شكله وطرق استعماله بتعليمات من وزير المالية

المادة 111

مادة 111: يجب ان يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الاوراق المثبتة للنفقة

المادة 112

مادة 112: اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون, قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , وكان يقابلها اعتماد, صرفت على سبيل التسوية, ويلاحق المسؤولون امام ديوان المحاسبة

المادة 113

مادة 113: الوزير مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز, وكذلك عن كل تدبير جديد يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة, وتصفيتها, وصرفها, امام ديوان المحاسبة, ما لم يبرزوا امرا خطيا من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية

المادة 114

مادة 114: على مراقب عقد النفقات , وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء كل فيما خصه, ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادتين السابقتين

المادة 115

مادة 115: تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية غير انه يمكن ان تدور, على التوالي, الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الرابع من الموازنة وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت من اجلها كما يمكن ان تدور الى السنة المالية التالية الاعتمادات المتعلقة بالاسغال بالامانة التي بوشر بها فعلا قبل آخر النسة يجري التدوير لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية بقرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص

Applied in 1 ruling

المادة 116

مادة 116: تدور حكما الى حسابات السنة التالية الاعتمادات المعقودة خلال السنة الجارية, التي لم تنفذ جزئيا او كليا خلال السنة المذكورة, والمختصة بالنفقات التي يتعلق بها حق الغير. تحدد قيمة الاعتمادات الواجب تدويرها بقرار من وزير المالية, بناء على طلب الوزير المختص , يصدر لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية

المادة 117

مادة 117: تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف , او لم تصرف , او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السشنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء

المادة 118

مادة 118: تصرف ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة المختصة نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الفصول المختصة بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية. ولا يشترط لذلك وجود طلب عقد نفقة سابق

المادة 119

مادة 119: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية يقضي بتحويلها من الاعتماد الذي صرفت منه الى الاعتماد الصحيح. وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل 31 كانون الاول من السنة المالية

المادة 120

مادة 120: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تعاد, بقرار من وزير المالية, الى اعتماد البند المختص . وعلى الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد على ان لا تتجاوز هذه المدة 31 كانون الاول من السنة ذاتها

المادة 121

مادة 121: لوزير المالية, اذا وجد ضرورة لذلك, ان يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ولمجلس الوزراء ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير

المادة 122

مادة 122: تمسك وزارة المالية حسابات مستقلة بعقد النفقات وصرفها ودفعها وتمسك الدوائر المختصة حسابات مقابلة بعقد نفقاتها وتصفيتها وصرفها

المادة 123

مادة 123: تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن, في الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض , او التراضي, او بموجب بيان او فاتورة

المادة 124

مادة 124: توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم, ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة

المادة 125

مادة 125: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة

المادة 126

مادة 126: تبين في دفتر الشروط العام المعلومات الاساسية التالية: - الوثائق التي تقدمها الادارة الى الملتزم - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة - شروط الدفع - شروط البت في الخلافات - مهلة التصديق على الصفقة وغير ذلك من الشروط والمعلومات التي تقتضيها المصلحة في كل ادارة

المادة 127

مادة 127: تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم او الاشغال واوصافها - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة - عناصر المفاضلة, على ان تبين بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص كلما كان ذلك ممكنا - شروط التنفيذ الخاصة - مهلة التسليم -مقدار الكفالة الموقتة التي تمكن المناقص من الاشتراك في المناقصة - مقدار الكفالة النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن قيامه بتعهداته - غير ذلك من الشروط التي ترى الادارة فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة. ويشار في دفتر الشروط الخاص الى احكام دفتر الشروط العام, ويضم اليه كشف تقديري بالكميات والاسعار الا اذا كانت طبيعة الصفقة لا تسمح بذلك

المادة 128

مادة 128: تجري المناقصة اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيلات مئوية من سعار الكشف التقديري

المادة 129

مادة 129: يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد على الاقل وعلى باب الادارة المختصة, قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة ادناها خمسة عشر يوما. وعند اعادة المناقصة او عند الضرورة يمكن تخفيض مدة الاعلان الى ثمانية ايام وتتولى نشر الاعلانات الادارة المختصة مباشرة. يبين في الاعلان: - موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية - مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة - طريقة اجراء المناقصة - المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا

المادة 130

مادة 130: يعلن وفقا للاصول المحددة في المادة السابقة عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة

المادة 131

مادة 131: تجري المناقصة على اساس برنامج سنوي عام يبين فيه - موضوع الصفقة - التواريخ التقريبية التي يمكن ان تجري فيها المناقصة - الدائرة المنوط بها اعطاء المعلومات الاضافية عن الصفقة ترسل كل وزارة برنامجها قبل اول ايلول الى التفتيش المركزي الذي يوحد البرامج كلها في برنامج عام واحد يعلنه قبل اول تشرين الاول ويبلغه الى جميع الادارات المختصة ترسل التعديلات والاضافات المقترح ادخالها على البرنامج الموحد الى التفتيش المركزي الذي يتولى تصحيحه على اساسها

المادة 132

مادة 132: تجري المناقصات العمومية لجنة مؤلفة من: - قاض او موظف من الفئتين الاولى او الثانية رئيسا او ضابط كبير - ممثل عن وزارة المالية عضوين - قاض او موظف او ضابط يحضر جلسات المناقصة بصورة استشارية: إ- رئيس الدائرة التي يجري التلزيم لحسابها ب - خبير فني او اكثر كلما دعت الحاجة الى ذلك لا يجوز ان ينتمي اعضاء اللجنة الى الدائرة التي يجري التلزيم لحسابها, وتطبق الاحكام نفسها على الخبراء الفنيين الا اذا استحال ايجاد من يقوم مقامهم. وفي هذه الحال يجب الحصول على موافقة المفتش العام الذي يعود له امر مراقبة الدائرة المختصة. ويمكن تعيين لجنة مماثلة في كل محافظة

المادة 133

مادة 133: تعين لجنة المناقصة وتدعى لعقد جلساتها وتراقب من قبل التفتيش المركزي وفقا لشروط تحدد بمرسوم. ويمكن تعيين لجنة مماثلة في كل محافظة

المادة 134

مادة 134: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية التي تمكن الادارة من وضع يدها على العقارات التي تتناولها هذه الاشغال

المادة 135

مادة 135: تقوم الادارة المختصة قبل اجراء مناقصات اللوازم والخدمات بتحقيق لتحديد السعر الذي يجب ان يعتمد في كل جزء معد للتلزيم. وبنتيجة هذا التحقيق تضع للصفقة سعرا تقديريا تبلغه الى لجنة المناقصة. يبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها وتستثنى من احكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بان يوضع لها سعر تقديري

المادة 136

مادة 136: تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك

المادة 137

مادة 137: يعلق قبول الاشتراك في المناقصات على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط الخاص تكون الكفالة: 1- اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة او الى صندوق الادارة المختصة عند وجوده, وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض , على ان تحول قيمة الكفالة الى صندوق الخزينة المركزي فور اسناد الالتزام 2- واما مصرفية محررة باسم الادارة المختصة وصادرة عن مصرف مقبول

المادة 138

مادة 138: يجب تسليم او ايداع العروض مختومة في المكان المحدد في الاعلان قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لفضها

المادة 139

مادة 139: يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض الحاضرين وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية: 1- تفصل اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان تفضها 2- تفض العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان تفضها 2- تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا 3- تصنف العروض المقبولة بحسب افضليتها للادارة بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة, غير السعر المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص 4- تأخذ علما بالسعر التقديري في حال وجوده وبالعناصر المتخذة اساسا لتحديده وبجميع المعلومات الاضافية التي يمكن ان تنيرها 5- تقرر استنادا الى جميع هذه العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا. وفي حال الايجاب تسند الالتزام موقتا الى صاحب العرض الافضل وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة

المادة 140

مادة 140: اذا تساوت العروض , اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها فان رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية اعطيت الافضلية الى من قدم سلعا مصنوعة في لبنان او تدخل في اكبر نسبة ممكنة من مواد اولية او يد عاملة لبنانية. وعند تساوي العروض من هذه الجهة ايضا عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية

المادة 141

مادة 141: تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها, الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك لجلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين

المادة 142

مادة 142: تنظم اللحنة محضرا بوقائع جلسة المناقصة واذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ هذه الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الاعمال التي تمت خلال كل من هذه الجلسات على حدة. وتدون اللجنة في المحضر: آ- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها. ب - رايها المعلل لجهة قبول او عدم قبول نتيجة المناقصة بشكل نهائي. وتضم الى المحضر: آ- جميع العروض المقبولة. ب - الكشف التقديري في حال وجوده

المادة 143

مادة 143: ترد الكفالة الموقتة الى المناقصين الذين لم يرس عليهم الالتزام بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة

المادة 144

مادة 144: يبت في الصفقة: - المدير المختص اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة الاف ليرة. - المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسين الف ليرة - الوزير في الحالات الاخرى ولا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم

المادة 145

مادة 145: على اللجنة ان تطلب من الملتزم الموقت , فور اعلان النتيجة ان يعين لنفسه في المحل الذي جرت فيه المناقصة, مركز اقامة تبلغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام, واذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز الادارة المشرفة على التنفيذ مركزا لاقامته

المادة 146

مادة 146: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا, واستولت الادارة على كفالته الموقتة, وعمدت اما الى اعادة المناقصة, واما الى تنفيذ العمل بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزينة. واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف , عادت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة وتصادر الكفالة الموقتة في جميع الاحوال لصالح الخزينة

المادة 147

مادة 147: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للادارة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت الادارة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة

المادة 148

مادة 148: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز لوزير المالية, في حالات استثنائية, وبناء على طلب الوزير المختص , ان يمنح الملتزمين سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات , يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الوزراء

المادة 149

مادة 149: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة, ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن الادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية, عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال

المادة 150

مادة 150: تستلم اللوازم والاشغال في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام على ان تضم ثلاثة موظفين على الاقل لا ينتمون الى الدائرة الى نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها

المادة 151

مادة 151: اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط, كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك, ويبت في تقرير اللجنة المدير العام

المادة 152

مادة 152: ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد الاستلام النهائي غير انه يمكن للادارة قبل انقضاء التنفيذ, اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان ترد الى الملتزم, بناء على طلبه, قسما من الكفالة التأمينية

المادة 153

مادة 153: يمكن للادارة ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع, ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص . تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها تنظم لجنة المناقصة, او لجنة, تعين بقرار من الوزير المختص , لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة

المادة 154

مادة 154: تطبق على المناقصة المحدودة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية

المادة 155

مادة 155: - يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض : اولا: اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة وعشرين الف ليرة ثانيا: اذا كانت قيمتها تجاوز خمسة وعشرين الف ليرة وكانت تتعلق: 1- بالاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقر ذلك وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص 2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة 3- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة 4- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة, او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة 5- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة

المادة 156

مادة 156: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة- الاحكام التالية: 1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الىمن تختارهم الادارة من ارباب المهنة 2- تجري استدراج العروض للصفقات التي تزيد قيمتها على 25،000 ليرة لجنة خاصة تعين, في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير. وتجري لجنة المناقصات الصفقات الاخرى

المادة 157

مادة 157: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, اما لضرورة بقائها سرية واما لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك, شرط ان يقرر الامر مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15 % من قيمة الالتزام الاساسية. في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15 % من قيمة الالتزام الاساسية. 3- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 4- بالاشغال والادوات الفنية الي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 6- بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجين بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق

المادة 158

كمادة 158: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص , واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري. يصدق الاتفاقات الرضائية المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرة الاف ليرة لبنانية والوزير في الحالات الاخرى

المادة 159

مادة 159: تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجان الاستلام المنصوص عليها في المادة 150 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 160

مادة 160: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق على الاتفاقات الرضائية, مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 148 الى 152 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 161

مادة 161: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة الاف ليرة لصفقات الاشغال والفي ليرة للصفقات الاخرى ثانيا- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها يعقد هذه الصفقات رئيس الوحدة المختصة. ويؤمن الاستلام رئيس الوحدة مع موظف اخر

المادة 162

مادة 162: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تقوم الادارة بتنفيذها بنفسها

المادة 163

مادة 163: يجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الدائرة او المنطقة اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة الاف ليرة - المدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة وعشرين الف ليرة - المدير العام ادا كانت قيمتها لا تجاوز خمسين الف ليرة - الوزير اذا كانت قيمتها تجاوز الخمسين الف ليرة, ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت قيمة الاشغال تجاوز المئة الف ليرة وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال

المادة 164

مادة 164: تتولى الخزينة عمليات القبض والدفع, باسم الدولة

المادة 165

مادة 165: يؤمن اعمال القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق على كل منهم اسم "المحتسب "

المادة 166

مادة 166: تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يقرر بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية

المادة 167

مادة 167: المحتسبون نوعان: مركزي ومحلي فالمحتسب المركزي هو الذي يسأل عن واردات الموازنة ونفقاتها وعن عمليات الخزينة التي يقوم بها والمحتسب المحلي هو الذي يسأل عن عمليات الخزينة الخارجة عن نطاق الموازنة, ويقوم محليا بقبض واردات الموازنة ودفع نفقاتها لحساب المحتسب المركزي المرتبط به

المادة 168

مادة 168: المحتسبون المركزيون هم: 1- محتسب الخزينة المركزي 2- محتسبو البريد والبرق المركزيون 3- محتسب الجمارك المركزي 4- محتسب الهاتف المركزي 5- محتسب اليانصيب الوطني 6- كل موظف اخر يعطى هذه الصفة بمرسوم

المادة 169

مادة 169: المحتسبون المحليون هم: 1- محتسبو المالية 2- رؤساء مكاتب البريد والبرق 3- محتسبو الجمارك 4- رؤساء مراكز الهاتف 5- كل موظف اخر يعطى هذه الصفة بمرسوم

المادة 170

مادة 170: لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب وكل وظيفة لها علاقة بطرح الواردات , او عقد النفقات او تصفيتها او صرفها

المادة 171

مادة 171: على المحتسب , قبل ان يباشر وظيفته, ان يقدم كفالة قانونية تحدد بقرار من وزير المالية, وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة

المادة 172

مادة 172: تقدم الكفالات , اما نقدا, او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة, او بتأمين عقارات مسجلة

المادة 173

مادة 173: يؤمن المحتسب المركزي, اما مباشرة, او بواسطة محتسبين محليين تابعين له: اولا- استيفاء واردات الموازنة ودفع نفقاتها ثانيا- قبض مداخيل الخزينة ودفع مصروفاتها وحفظ موجوداتها ثالثا- تنسيق حركة النقود من صناديق المحتسبين التابعين له رابعا- مسك حسابات الخزينة والموازنة خامسا- حفظ الاوراق المثبتة للدفع, تمهيدا لارسالها الى ديوان المحاسبة

المادة 174

مادة 174: يتولى المحتسبون, بواسطة امناء صناديق او جباة تابعين لهم: 1- تحصيل واردات الموازنة التي يوكل اليهم المحتسب المركزي امر استيفائها 2- دفع نفقات الموازنة لحساب المحتسب المركزي بناء على الحوالات او اوامر الدفع التي يحيلها عليهم 3- قبض مداخيل الخزينة الى يطلب اليهم استيفاؤها, ودفع مصروفاتها

المادة 175

مادة 175: يتولى محتسبو البريد والبرق المركزيون ورؤساء مكاتب البريد والبرق استيفاء واردات الموازنة المناط بهم امر تحصيلها, واجراء معاملات الخزينة المقتضاة. ويقوم رؤساء المكاتب , حيث لا يوجد محتسبو مالية مختصون, بتأدية حوالات الصرف واوامر الدفع التي تحال عليهم وعليهم ان يرسلوا خلاصة عن حساباتهم الشهرية الى المحتسب المركزي الذي يضمها الى حساباته الخاصة ليقدم بها حسابا عاما

المادة 176

مادة 176: لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له, الا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص

المادة 177

مادة 177: على المحتسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم

المادة 178

مادة 178: على المحتسب ان يقدم, باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة

المادة 179

مادة 179: تشمل مهمة المحتسب جميع عمليات الموازنة وعمليات الخزينة التي يقوم بها خلال السنة, او اثناء تامينه وظيفته, اذا كانت هذه لمدة دون السنة

المادة 180

مادة 180: عند انتهاء مهمة المحتسب يجري دور تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما وبحضور مفتش مالي

المادة 181

مادة 181: في حال وفاة المحتسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المحتسب اللاحق, تحت اشراف مفتش مالي, بتقديم حساب مهمة المحتسب السابق

المادة 182

مادة 182: ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة. وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته, اذا تأخر الديوان الى بعد هذه المدة في اصدار قراره

المادة 183

مادة 183: ان المحتسب مسؤول مدنيا عن كل مبلغ يقبضه وعن كل مبلغ يدفعه خلافا لاحكام القانون

المادة 184

مادة 184: لا يسأل المحتسب الا عن ادارته الشخصية

المادة 185

مادة 185: ان المحتسب والجباة مسؤولون اداريا عن الاموال التي تأخروا بتحصيلها, ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين. هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم عليهم بها ديوان المحاسبة واذا تبين ان التأخير في- التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحتسبون والجباة مسؤولين اداريا وجزائيا ومدنيا,- وتطبق بحقهم احكام المادة 371 من قانون العقوبات

المادة 186

مادة 186: يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله, كالمحتسب القانوني, وخاضعا لموجبات هذا الاخير, كل من تدخل في ادارة الاموال العمومية من غير ان تكون له صفة المحتسب

المادة 187

مادة 187: يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة المقرر للمحتسبين

المادة 188

مادة 188: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه

المادة 189

مادة 189: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة

المادة 190

مادة 190: اذا كان صاحب المال اميا, او غير قادر على الامضاء, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع, على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق, اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة, ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل

المادة 191

مادة 191: يقرر وزير المالية الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق ان يحتفظوا بها, على ان يدفعوا الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم

المادة 192

مادة 192: تدون مقبوضات امناء الصناديق والجباة على سجل خاص تقتطع منه الايصالات

المادة 193

مادة 193: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة, الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, فتعطى الاولى لصاحب العلاقة, وتبقى الثانية معلقة بالسجل, ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة

المادة 194

مادة 194: كل فرق بين نسختي الايصال, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سؤ نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات

المادة 195

مادة 195: على الجباة ان يسددوا الاموال التي يحصلونها وفقا للشروط المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات بدون ابطاء

المادة 196

مادة 196: يعطى ايصال بكل مبلغ مقبوض من الاموال العمومية. وكل من يقوم بتحصيلها ولا يعطى بها ايصالا يعد مختلسا

المادة 197

مادة 197: تمسك حسابات الاموال العمومية من قبل المحتسبين المركزيين ومصلحة المحاسبة العامة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج, ومن قبل المحتسبين المحليين وباقي الموظفين المكلفين بادارة الاموال العمومية على اساس الطريقة ذات القيد البسيط

المادة 198

مادة 198: يوحد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية حسابات الدولة

المادة 199

مادة 199: ينظم رئيس مصلحة المحاسبة العامة في كل سنة: - قطع حساب الموازنة - حساب مهمة عام

المادة 200

مادة 200: اذا اسفر قطع الحساب عن زيادة في الواردات , حولت هذه الزيادة بموجب قانون قطع الحساب الى مال الاحتياط. واذا اسفر عن زيادة في النفقات اجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط. واذا كان مال الاحتياط لا يكفي قيد العجز في حساب السلفات , على ان يسدد اجباريا من اول موازنة تالية يظهر فيها وفر, وان لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات التالية على التوالي

المادة 201

مادة 201: تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك, او الحشو, او المحو, او التطريس في الاوراق, والجداول والمستندات , والقيود, والسجلات , بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة, وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه وطابع المصلحة

المادة 202

مادة 202: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية:

المادة 203

مادة 203: يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات على النفقات كل سنة في الموازنة

المادة 204

مادة 204: يستعمل مال الاحتياط: - لتغطية نفقات السنين السابقة والرديات - لتغطية نفقات الاحكام القضائية والمصالحات - لتغطية الاعتمادات المدورة - لتغيطة عجز الموازنة - لتغطية الاعتمادات الاضافية, والاستثنائية عند الاقتضاء - لتمويل المشاريع الانشائية

المادة 205

مادة 205: تسلم الودائع والكفالات الى الخزينة, بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح, وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع ولا ترد الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح, وبعد استرداد الايصالات

المادة 206

مادة 206: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مرور الزمن. ويمكن الادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده

المادة 207

مادة 207: سلفات الخزينة امدادات تعطى من موجوداتها: 1- لتموين مستودعات الادارات العامة بلوازم مشتركة بين اكثر من ادارة واحدة 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة 3- لتغذية الصناديق المستقلة او صناديق البلديات او المؤسسات العامة

المادة 208

مادة 208: تعطى سلفات الخزينة بقرار من وزير المالية بناء على طلب الادارة المختصة. واذا كانت السلفة معدة لتغطية احد الصناديق المذكورة في المادة السابقة, وكانت مهلة تسديدها تجاوز السنة علق اعطاء السلفة على موافقة السلطة التشريعية

المادة 209

مادة 209: تذكر في قرار السلفة: الجهة المستلفة او القيم المسؤول عنها والغاية من السلفة, ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها

المادة 210

مادة 210: يعلق منح سلفات الخزينة: 1- على تثبت وزير المالية من امكان الجهة المستلفة اعادة السلفة نقدا في المهلة المعينة لتسديدها 2- على قبول الجهة المستلفة ان ترصد في موازنتها, بصورة اجبارية الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المعينة

المادة 211

مادة 211: تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن المحتسب المركزي, ويشار فيها الى قرار وزير المالية الذي اجازها

المادة 212

مادة 212: على المحتسب ان يلاحق تسديد السلفات على اختلاف انواعها وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها

المادة 213

مادة 213: اذا تأخر القيم على السلفة عن تسديدها اتخذ المحتسب من فوره التدابير الادارية اللازمة لاقتطاعها من راتبه وتعويضاته بنسبة النصف , ولملاحقته, عند الاقتضاء, وفقا للاصول المتبعة في جباية الضرائب المباشرة. ولوزير المالية, في الظروف الاستثنائية, ان يمدد مهلة التسديد

المادة 214

مادة 214: اذا تأخرت احدى الادارات المستلفة عن تسديد سلفة الخزينة حق لوزير المالية ان يقرر اقتطاعها مما يكون لهذه الادارات من اموال لدى الخزينة

المادة 215

مادة 215: تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها الدولة, وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية, وتبيان موجوداتها. تنظم محاسبة المواد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 216

مادة 216: على جميع الادارات والمؤسسات العامة ان تمسك محاسبة للمواد وعلى المؤسسات والشركات الخاصة الخاضعة لاشراف الدولة ان تمسك محاسبة للمواد تمكن من ممارسة هذا الاشراف

المادة 217

مادة 217: تقسم حسابات المواد الى: حسابات مواد استهلاك او استحالة, وحسابات مواد منقولة او ثابتة

المادة 218

مادة 218: يعنى بمواد الاستهلاك: المواد التي تستهلك مبااشرة لتأمين اعمال الادارات والمؤسسات العامة او لتنفيذ المشاريع العامة

المادة 219

مادة 219: يعنى بمواد الاستحالة: المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في المادة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر

المادة 220

مادة 220: يتولى محاسبة المواد في كل ادارة او مؤسسة عامة: 1- قيم عام او عدة قيمين عامين يكلفون مسك حسابات المواد على نطاق الادارة كلها. 2- واذا قضت الحاجة, قيمون يكلفون مسك حسابات المواد في المخازن والمستودعات والورشات والمكاتب الخ, التي هي في عهدتهم يعين القيمون العامون من بين موظفي الفئتين الثالثة والرابعة حسب اهمية العمل المنوط بهم, وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص . ويعين القيمون بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام

المادة 221

مادة 221: تطبق احكام المادة 220 على المؤسسات العامة, ويمكن ان تطبق, عند الاقتضاء, على المؤسسات الخاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 216

المادة 222

مادة 222: القيم العام مسؤول ماليا: أ- عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها ب - عن ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء الداخلة ضمن نطاق عهدته, وعن صحة هذه المحاسبة, سواء اكانت المواد موضوعة في مخزن او قيد- الاستعمال وسواء اكانت في عهدته المباشرة او في عهدة القيمين التابعين له. ج- عن مراقبة الحسابات التي يمسكها القيمون التابعون له وعن تدقيقها

المادة 223

مادة 223: القيم مسؤول ماليا: أ- عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها ب - عن ضبط محاسبة هذه المواد وعن صحة هذه المحاسبة

المادة 224

مادة 224: تدقق كل ادارة حسابات المحتسبين التابعين لها, وتوحدها ثم تحيلها الى ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة

المادة 225

مادة 225: "كل موظف مهما تكن رتبته او صلاحياته, مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه او تحت تصرف الموظفين الخاضعين له, وفقا لاحكام الفقرة أ من المادتين 222 و223 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 226

مادة 226: تطبق على القيمين العامين احكام المواد 178 و180 و181 و182 الا انه: أ- يمكن اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت قيمة المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى 50،000 ل.ل ب - يمكن الاستعاضة عن المفتش المالي المشار اليه في المادتين 180 و,181 بمفتش اداري او بالرئيس المباشر

المادة 227

مادة 227: يقتصر تطبيق احكام هذا الفصل على المواد والاشياء الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات الدبلوماسية اللبنانية ولا تطبق على عتاد الجيوش الفائمة بخدمة فعلية, ولا على العتاد المستعمل في المراكب البحرية والجوية

المادة 228

مادة 228: تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش في بند واحد بدون توزيع

المادة 229

مادة 229: يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال الى فقرات

المادة 230

مادة 230: تتولى التلزيم لجنة خاصة تؤلف وفقا لنظام يحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

المادة 231

مادة 231: يمكن عقد اتفاقات بالتراضي بما يحتاجه الجيش من لوازم واشغال في حالتي الحرب والطوارىء والحالات الاستثنائية التي تقضي باتخاذ تدابير فورية وذلك بناء على قرار من قائد الجيش

المادة 232

مادة 232: يمكن الحكومة, عندما تعقد صفقات مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكومات لتموين الجيش بالاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة, ان تعفى الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة, والكفالة والغرامات وتوجب دفع الثمن بعد الاستلام

المادة 233

مادة 233: يمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تطلب , ضمن نطاق الاصول المحددة بالمادة 120 من هذا المرسوم الاشتراعي, استعادة الاعتمادات المقابلة: 1- لثمن المواد التي تقدمها ادارة الجيش لقاء ثمن الى الضباط والافراد بصفتهم الشخصية 2- لقيمة المواد التي تلزم بها ادارة الجيش الضباط والافراد المسؤولين عن فقدانها او عطلها 3- لقيمة التضمينات التي تفرضها ادارة الجيش على الملتزمين المخلين بشروط التزاماتهم لقاء النفقات الاضافية التي تكبدتها 4- لقيمة الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة التي تبيعها قيادة الجيش من احدى الادارات او المؤسسات العامة

المادة 234

مادة 234: يجوز لوزارة الدفاع الوطني: 1- ان تصرف امن اعتمادات الرواتب للسنة الجارية, الاستحقاقات المترتبة عن سنين سابقة شرط ان تسمح هذه الاعتمادات بذلك 2- ان تقتطع من الاستحقاقات التي تصرف من اعتمادات الرواتب من السنة الجارية المبالغ المدفوعة خطأ او بدون حق في سنين سابقة

المادة 235

مادة 235: ان قيمة الرواتب وملحقات الرواتب وسلفات النقل والانتقال التي قبضتها القطع زيادة عن حقوقها واعادتها الى الخزينة قبل 30 نيسان الذي يلي السنة المنصرمة, تدخل بتاريخ اعادتها في واردات السنة الجارية وفقا لاحكام المادة 6 من هذا المرسوم الاشتراعي الا انه, خلافا لاحكام المادة 120 من هذا المرسوم الاشتراعي, يمكن لوزراة الدفاع الوطني ان تستعمل هذه المبالغ كما لو انها كانت اعتمادات قابلة للاستعمال على حساب السنين السابقة

المادة 236

مادة 236: يجوز لوزير الدفاع الوطني, اعتبارا من اول آب من كل سنة ان يعقد على حساب موازنة السنة التالية, بعد مطالعة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء نفقات تجهيز مقدارها ثلثا الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة السنة الجارية ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها

المادة 237

مادة 237: لا يجوز لديوان المحاسبة, ولا للمفتشين الماليين, ان يطلبوا او يطلعوا على وثائق ومعلومات وايضاحات تتعلق بالسر العسكري, الا اذا وافق قائد الحيش . تجري رقابة ديوان المحاسبة على حسابات المواد المختصة بالجيش محليا واستنادا الى القيود التي تمسكها القيادة والاوراق الثبوتية التي تبرزها. ان محتسبي الجيش لا يخضعون لاحكام المادة 171 من هذا المرسوم الاشتراعي. ويعين محتسبو المواد في الجيش بقرار من قائد الجيش

المادة 238

مادة 238: تجري المناقصة في البعثات لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الخارجية والمغتربين وللوزير ان يفوض الى رئيس البعثة المختصة تصديق عقد الصفقة

المادة 239

مادة 239: توضع تحت تصرف البعثات سلفات خزينة دائمة تستعملها كل بعثة لدفع نفقاتها عن مدة ستة اشهر على الاكثر

المادة 240

مادة 240: ترسل البعثة, في آخر كل شهر, الاوراق المثبتة للنفقات التي اجرتها خلال الشهر لاجل صرفها بالطرق القانونية وتجديد السلفة الدائمة عند الاقتضاء

المادة 241

مادة 241: يمكن ان لا توزع الى فقرات ضمن البند الواحد الاعتمادات المرصدة للنفقات في الخارج. ولوزير الخارجية والمغتربين ان يصفي نفقات البعثات العائدة لما قبل سنة 1955 من مجموع اعتمادات البند

المادة 242

مادة 242: يمكن ان تثبت نفقات الوفود الى الخارج بموجب بيانات مفصلة يصدقها رئيس الوفد ووزير الخارجية والمغتربين

المادة 243

مادة 243: يمكن ان تثبت نفقات التمثيل في الخارج بموجب بيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة ويصدقها المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين وتثبت بالطريقة نفسها النفقات الادارية في الخارج التي لا تجاوز قيمة كل منها خمسا وعشرين ليرة

المادة 244

مادة 244: تطبق احكام المادتين السابقتين على نفقات سنة 1952 فما بعد

المادة 245

مادة 245: تحدد اصول مسك السجلات , وتنظيم القيود, وقبض الاموال ودفعها, وسوى ذلك من الامور التي تتعلق بمحاسبة البعثات الخارجية, بتعليمات مشتركة تصدر عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين

المادة 246

مادة 246: تخضع محاسبة البريد والبرق والهاتف لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة بها

المادة 247

مادة 247: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت , وطرابلس والميناء, والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام قانون البلديات

المادة 248

مادة 248: على البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة, غير البلديات المشار اليها في المادة السابقة, ان تتبع في ضبط حساباتها, وعلى قدر ما تملي به الحاجة الاصول المعينة في هذا المرسوم الاشتراعي ووفقا لنظام تضعه وزارة الداخلية ويوافق عليه ديوان المحاسبة

المادة 249

مادة 249: تخضع المؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, ما لم تستثن منه بنص خاص

المادة 250

مادة 250: تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي والحسابات المنصوص عليها فيه واصول مسكها وتنظيم السجلات والجداول والكشوف والبيانات والحوالات والمهل التي يجب انهاء المعاملات المالية خلالها

المادة 251

مادة 251: الى ان يوضع المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة تبقى احكام الباب الرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول 1954 المتعلقة بمحاسبة الاموال العمومية, في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي, سارية المفعول

المادة 252

مادة 252: مع مراعاة احكام المادة السابقة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 وتعديلاته وكل نص يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه باستثناء قانون 4 كانون الثاني 1945 المتعلق بدفع رواتب الموظفين في اليوم الاول من الشهر

المادة 253

مادة 253: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

Case law

Rulings that cite it.