المادة 12
مادة 12: يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية, ويرسله الى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة. على ان يكون فيها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه, وفيما يتعلق باعتمادات اللوازم جدول بالكميات الموجودة لدى الوزارة, والكميات الناتجة عن طلبات سابقة لم تنفذ بعد, والكميات المنتظر الاستغناء عنها, وسعر الوحدة