المادة 120
مادة 120: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تعاد, بقرار من وزير المالية, الى اعتماد البند المختص . وعلى الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد على ان لا تتجاوز هذه المدة 31 كانون الاول من السنة ذاتها