The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 132

المادة 132

مادة 132: تجري المناقصات العمومية لجنة مؤلفة من: - قاض او موظف من الفئتين الاولى او الثانية رئيسا او ضابط كبير - ممثل عن وزارة المالية عضوين - قاض او موظف او ضابط يحضر جلسات المناقصة بصورة استشارية: إ- رئيس الدائرة التي يجري التلزيم لحسابها ب - خبير فني او اكثر كلما دعت الحاجة الى ذلك لا يجوز ان ينتمي اعضاء اللجنة الى الدائرة التي يجري التلزيم لحسابها, وتطبق الاحكام نفسها على الخبراء الفنيين الا اذا استحال ايجاد من يقوم مقامهم. وفي هذه الحال يجب الحصول على موافقة المفتش العام الذي يعود له امر مراقبة الدائرة المختصة. ويمكن تعيين لجنة مماثلة في كل محافظة

المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/183688/article/132/