المادة 146
مادة 146: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا, واستولت الادارة على كفالته الموقتة, وعمدت اما الى اعادة المناقصة, واما الى تنفيذ العمل بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزينة. واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف , عادت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة وتصادر الكفالة الموقتة في جميع الاحوال لصالح الخزينة