المادة 149
مادة 149: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة, ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن الادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية, عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال