The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 163

المادة 163

مادة 163: يجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الدائرة او المنطقة اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة الاف ليرة - المدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة وعشرين الف ليرة - المدير العام ادا كانت قيمتها لا تجاوز خمسين الف ليرة - الوزير اذا كانت قيمتها تجاوز الخمسين الف ليرة, ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت قيمة الاشغال تجاوز المئة الف ليرة وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال

المادة 163 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/183688/article/163/