المادة 163
مادة 163: يجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الدائرة او المنطقة اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة الاف ليرة - المدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة وعشرين الف ليرة - المدير العام ادا كانت قيمتها لا تجاوز خمسين الف ليرة - الوزير اذا كانت قيمتها تجاوز الخمسين الف ليرة, ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت قيمة الاشغال تجاوز المئة الف ليرة وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال