المادة 226
مادة 226: تطبق على القيمين العامين احكام المواد 178 و180 و181 و182 الا انه: أ- يمكن اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت قيمة المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى 50،000 ل.ل ب - يمكن الاستعاضة عن المفتش المالي المشار اليه في المادتين 180 و,181 بمفتش اداري او بالرئيس المباشر