المادة 235
مادة 235: ان قيمة الرواتب وملحقات الرواتب وسلفات النقل والانتقال التي قبضتها القطع زيادة عن حقوقها واعادتها الى الخزينة قبل 30 نيسان الذي يلي السنة المنصرمة, تدخل بتاريخ اعادتها في واردات السنة الجارية وفقا لاحكام المادة 6 من هذا المرسوم الاشتراعي الا انه, خلافا لاحكام المادة 120 من هذا المرسوم الاشتراعي, يمكن لوزراة الدفاع الوطني ان تستعمل هذه المبالغ كما لو انها كانت اعتمادات قابلة للاستعمال على حساب السنين السابقة