المادة 54
مادة 54: تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاموال التي يقدمها للدولة الاشخاص المعنويون والحقيقيون, وتقيد في قسم الواردات من الموازنة واذا كانت هذه الاموال قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, قيدت لها بالطريقة نفسها الاعتمادات المقابلة في قسم النفقات