المادة 59
مادة 59: توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة. غير انه يجوز عقدها في خلال شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة, او في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية