المادة 62
مادة 62: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن, قبل توقيعها, بتأشير مراقب عقد النفقات غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة, ان يشرع في عقد النفقة, ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها, قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان تعرض عليه فيما بعد المعاملة للتسوية مع الاسباب الموجبة. ويبقى المرجع المذكور, مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية