المادة 1
Replaced by قرار رقم 724 تاريخ 29/12/1960, article 1, from 31/12/1960. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: ليرة لبنانية الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد
40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حرير طبيعي 585آ-1 40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسج اخرى من حرير طبيعي 585آ- ب 15 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الخاضعة للرسوم المستوفاة بحسب القيمة 585 ب - 2- ب 61/2 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الصوفية 585 ج 12 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج القطنية 585 د 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسيج الكتان والقنب 585 ه
History · 2 versions
-
مادة 1: يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حريري طبيعي 585 آ- ا 40 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من نسيج اخرى من حريري طبيعي 585 آ- ب 15 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من نسيج الحرير الطبيعي 585 ب -2- ب 61/2 30 ليرة لبنانية القعطة الواحدة المصنوعة من النسيج الصوفية 585 - ج 12 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من النسيج القطنية 585 - د 30 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من نسيج الكتان والقنب 585- ه
-
يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: ليرة لبنانية الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد
40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حرير طبيعي 585آ-1 40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسج اخرى من حرير طبيعي 585آ- ب 15 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الخاضعة للرسوم المستوفاة بحسب القيمة 585 ب - 2- ب 61/2 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الصوفية 585 ج 12 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج القطنية 585 د 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسيج الكتان والقنب 585 ه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 724 تاريخ 29/12/1960, article 1, 31/12/1960
تعدل مادة 1 من القرار رقم 422/أ/268 تاريخ 23 تموز سنة 1960 على الوجه التالي: المادة الاولى: يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: ليرة لبنانية الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد
40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حرير طبيعي 585آ-1 40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسج اخرى من حرير طبيعي 585آ- ب 15 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الخاضعة للرسوم المستوفاة بحسب القيمة 585 ب - 2- ب 61/2 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الصوفية 585 ج 12 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج القطنية 585 د 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسيج الكتان والقنب 585 ه