All legislation

قرار Decision No. 422 23/07/1960

تحديد شروط السماح باستيراد الالبسة النسائية الجاهزة

Type
قرار · Decision
Number
422
Date
23/07/1960
Official Gazette
Issue 32, 27/07/1960, p. 739
Status
In force
Amended by
قرار رقم 724 تاريخ 29/12/1960 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 422 تاريخ 23/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 31/12/1960

Replaced by قرار رقم 724 تاريخ 29/12/1960, article 1, from 31/12/1960. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: ليرة لبنانية الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد

40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حرير طبيعي 585آ-1 40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسج اخرى من حرير طبيعي 585آ- ب 15 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الخاضعة للرسوم المستوفاة بحسب القيمة 585 ب - 2- ب 61/2 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الصوفية 585 ج 12 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج القطنية 585 د 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسيج الكتان والقنب 585 ه

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/12/1960 · the Lebanese University's text

    مادة 1: يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حريري طبيعي 585 آ- ا 40 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من نسيج اخرى من حريري طبيعي 585 آ- ب 15 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من نسيج الحرير الطبيعي 585 ب -2- ب 61/2 30 ليرة لبنانية القعطة الواحدة المصنوعة من النسيج الصوفية 585 - ج 12 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من النسيج القطنية 585 - د 30 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من نسيج الكتان والقنب 585- ه

  2. Version 2.0 · from 31/12/1960 · Replaced by قرار رقم 724 تاريخ 29/12/1960, art. 1 · as the amending text publishes it

    يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: ليرة لبنانية الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد

    40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حرير طبيعي 585آ-1 40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسج اخرى من حرير طبيعي 585آ- ب 15 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الخاضعة للرسوم المستوفاة بحسب القيمة 585 ب - 2- ب 61/2 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الصوفية 585 ج 12 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج القطنية 585 د 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسيج الكتان والقنب 585 ه

المادة 2

مادة 2: تعتمد, في استيراد الالبسة الوارد ذكرها في المادة الاولى القيمة الحقيقية التي يدفعها المستورد نقدا اجنبيا بسعره المتعامل به محليا. وتعتبر هذه القيمة اساسا لتقدير السعر الادنى لثمن هذه الالبسة التي يسمح بادخالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا