All legislation

قرار Decision No. 724 29/12/1960

تعديل المادة 1 من القرار رقم 422-368 تاريخ 23-7-1960 المتعلق بتجديد شروط السماح باستيراد الالبسة النسائية

Type
قرار · Decision
Number
724
Date
29/12/1960
Official Gazette
Issue 55, 31/12/1960, p. 1638-1639
Status
In force
Amends
قرار رقم 422 تاريخ 23/07/1960 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 724 تاريخ 29/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل مادة 1 من القرار رقم 422/أ/268 تاريخ 23 تموز سنة 1960 على الوجه التالي: المادة الاولى: يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: ليرة لبنانية الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد

40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حرير طبيعي 585آ-1 40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسج اخرى من حرير طبيعي 585آ- ب 15 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الخاضعة للرسوم المستوفاة بحسب القيمة 585 ب - 2- ب 61/2 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الصوفية 585 ج 12 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج القطنية 585 د 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسيج الكتان والقنب 585 ه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ك1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي