المادة 1
تعدل مادة 1 من القرار رقم 422/أ/268 تاريخ 23 تموز سنة 1960 على الوجه التالي: المادة الاولى: يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: ليرة لبنانية الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد
40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حرير طبيعي 585آ-1 40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسج اخرى من حرير طبيعي 585آ- ب 15 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الخاضعة للرسوم المستوفاة بحسب القيمة 585 ب - 2- ب 61/2 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الصوفية 585 ج 12 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج القطنية 585 د 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسيج الكتان والقنب 585 ه