المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /165000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة /165000000/ل.ل. (فقط مبلغاً وقدره ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4861 تاريخ 08/02/2001, article 1, 15/02/2001
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في المادة الاولى من المرسوم رقم 3495 تاريخ 21/7/2000 بحيث يصبح التنسيب للاعتماد المنقول الى الجزء الثاني (أ) وفقا لما يلي: الى: الجزء الثاني (أ) الباب السادس : وزارة الد اخلية والبلديات الفصل 3: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 222: ابنية الفقرة 2: ابنية متخصصة النبذة 1: ابنية متخصصة /165,000,000/ ل. ل (فقط مبلغا وقدره: ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير). بدلا من: الى: الجزء الثاني (أ) الباب السادس : وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2: انشاء ابنية النبذة 2: انشاء ابنية متخصصة /165,000,000/ ل. ل (فقط مبلغا وقدره: ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير). (والباقي دون تعديل).