All legislation

مرسوم Decree No. 3495 21/07/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية - قوى الامن الداخلي والسجون - لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3495
Date
21/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2988
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4861 تاريخ 08/02/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3495 تاريخ 21/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه

بناء على قانون موازنة عام 2000

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /165000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة /165000000/ل.ل. (فقط مبلغاً وقدره ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم