المادة 4
مادة 4: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم من اعتمادات وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 2000 الى مؤسسة كهرباء لبنان ويؤخذ ايرادا في حسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها. وتتولى اللجان الثلاث المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 08/02/2000 الامر بالصرف والاشراف ومراقبة تنفيذ الاشغال.