The whole text

مرسوم رقم 3482 تاريخ 20/07/2000 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم من اعتمادات وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 2000 الى مؤسسة كهرباء لبنان ويؤخذ ايرادا في حسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها. وتتولى اللجان الثلاث المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 08/02/2000 الامر بالصرف والاشراف ومراقبة تنفيذ الاشغال.

المادة 4 من مرسوم رقم 3482 تاريخ 20/07/2000 https://lebaneselegislation.com/law/183721/article/4/