المادة 1
مادة 1: حدد بدل الاشغال السنوي للمتر المربع من ارض العقارات الخاصة وغير المبنية لوضع اليد عليها مؤقتا لتحويلها الى مواقف سيارات كما يلي: - 1% (واحد بالمئة) عن الالفي ليرة الاولى من سعر المتر المبرع الواحد. - 50% (خمسون بالمائة) عن الالفي ليرة لبنانية من سعر المتر المربع الواحد. - 25% (خمس وعشرون بالمائة) عما تبقى من سعر المتر المربع الواحد. على ان لا يتجاوز هذا المعدل/40/ اربعين ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من ارض العقار.