All legislation

مرسوم Decree No. 1764 17/09/1984

تحديد بدل الاشغال السنوي للمتر المربع في ارض العقارات الخاصة لوضع اليد عليها مؤقتاً لتحويلها الى مواقف سيارات

Type
مرسوم · Decree
Number
1764
Date
17/09/1984
Official Gazette
Issue 32, 27/09/1984, p. 393
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2469 تاريخ 24/04/1985
Amended by
مرسوم رقم 2469 تاريخ 24/04/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1764 تاريخ 17/09/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل الاشغال السنوي للمتر المربع من ارض العقارات الخاصة وغير المبنية لوضع اليد عليها مؤقتا لتحويلها الى مواقف سيارات كما يلي: - 1% (واحد بالمئة) عن الالفي ليرة الاولى من سعر المتر المبرع الواحد. - 50% (خمسون بالمائة) عن الالفي ليرة لبنانية من سعر المتر المربع الواحد. - 25% (خمس وعشرون بالمائة) عما تبقى من سعر المتر المربع الواحد. على ان لا يتجاوز هذا المعدل/40/ اربعين ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من ارض العقار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط