All legislation

مرسوم Decree No. 1788 21/09/1984

تمديد المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25-3-1983 المعدل

Type
مرسوم · Decree
Number
1788
Date
21/09/1984
Official Gazette
Issue 32, 27/09/1984, p. 398-399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1788 تاريخ 21/09/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء او ترميم الوحدات السكنية والاقسام المشتركة العائدة لها مدة شهرين تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم. مع مراعاة احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/1983 يحق للمستأجرين خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.

المادة 2

مادة 2: تمدد لمدة لا تزيد على ستة اشهر للترميم وعلى ثمانية عشر شهرا لاعادة البناء مهل تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم, على ان تعدل اتفاقية القرض ويسري التمديد اعتبارا من تاريخ التعديل, وتؤخر مواعيد استيفاء الاقساط لمدة تساوي المدة الفاصلة بين تاريخ عقد الاتفاقية وتاريخ تعديلها. وفي هذه الحالة تعدل قيمة القروض في الاتفاقيات المعقودة في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 وتعديلاته بحيث لا تتجاوز قيمة القرض الواحد للاشغال المنفذة وغير المنفذة الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83. على المقترض الراغب بالتمديد ان يطلب ذلك خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة سقوط حقه بالافادة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 المعدل وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة منه.

المادة 3

مادة 3: تؤجل مواعيد استيفاء الاقساط المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة استنادا الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 وكافة تعديلاته والمرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 المعدل والتي استحقت او قد تستحق قبل تاريخ 1/1/1987, بدون فائدة للمقترضين دون استثناء الذين نفذوا او قد ينفذون الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل تاريخ 31/12/84 وتعاد جدولة كافة الاقساط غير المدفوعة بحيث يستحق القسط الاول بتاريخ 1/7/87.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون