المادة 2
مادة 2: تمدد لمدة لا تزيد على ستة اشهر للترميم وعلى ثمانية عشر شهرا لاعادة البناء مهل تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم, على ان تعدل اتفاقية القرض ويسري التمديد اعتبارا من تاريخ التعديل, وتؤخر مواعيد استيفاء الاقساط لمدة تساوي المدة الفاصلة بين تاريخ عقد الاتفاقية وتاريخ تعديلها. وفي هذه الحالة تعدل قيمة القروض في الاتفاقيات المعقودة في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 وتعديلاته بحيث لا تتجاوز قيمة القرض الواحد للاشغال المنفذة وغير المنفذة الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83. على المقترض الراغب بالتمديد ان يطلب ذلك خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة سقوط حقه بالافادة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 المعدل وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة منه.