المادة 2
مادة 2: يمارس مجلس الادارة كامل الصلاحيات التي يقتضيها قيام مجلس الانماء والاعمار بمهامه ويعود اليه بوجه خاص : 1- رسم السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها. 2- اقرار جميع الخطط وبرامج الاعمار والانماء والمشاريع والاقتراحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ترفع الى مجلس الوزراء للموافقة. 3- اختيار الادارة او المؤسسة العامة او البلدية او الشركة المختلطة او الخاصة التي يوكل اليها تنفيذ المشاريع المكلف القيام بتنفيذها والموافقة على الوسيلة القانونية الملائمة لاتمام هذا التنفيذ. 4- اقرار وابرام عقود القروض الداخلية والخارجية واصدار سندات التمويل. 5- اقرار وابرام جميع العقود التي يجريها المجلس مع الغير واخصها عقود اقراض المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات المختلطة او الخاصة, والعقود التي يوقعها المجلس مع المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي. 6- اقرار المساهمة في اية مؤسسة والتنازل عن اية مساهمة مع الاحتفاظ بموافقة مجلس الوزراء. 7- اقرار موازنة المجلس . 8- اقتراح مشاريع القوانين ذات الطابع الاعماري والانمائي على مجلس الوزراء. 9- اقرار الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة والخطة عن طريق ابداء الرأي في مشروع قانون الموازنة العامة. 10- وضع مشروع الاطار التوجيهي العام للتنظيم المدني وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة. 11- ابداء الرأي لمجلس الوزراء في العلاقات الاقتصادية والمالية مع الدول والهيئات والمؤسسات في الخارج.