The whole text

مرسوم رقم 433 تاريخ 19/09/1977 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- ينعقد مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه او من ربع اعضائه مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت حاجات العمل الى انعقاده, واذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر يرفع الامر الى مجلس الوزراء. 2- توجه الدعوة خطيا الى الاعضاء والى مفوض الحكومة ثلاثة ايام على الاقل قبل موعد الجلسة. وفي حالات العجلة يجوز اجراء التبليغ شفويا وعدم التقيد بالمهلة. 3- ترفق بالدعوة نسخة عن جدول الاعمال, ولكل عضو من اعضاء المجلس ان يضيف الى الجدول ما يراه من بنود شرط ان يبلغ سائر الاعضاء 48 ساعة على الاقل قبل موعد الاجتماع. 4- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه, بينهم اثنان على الاقل من اعضاء مكتب المجلس . 5- تتخذ قرارات المجلس باكثرية اعضائه المطلقة. ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون مخالفته واسبابها. 6- تعد الامانة العامة للمجلس سجلا خاصا يدون فيه ملخص وقائع الجلسات ونصوص القرارات واسباب المخالفة عند اتخاذ قرار بالاكثرية. ويوقع المحاضر الرئيس والامين العام. تبلغ صور المحاضر ممهورة بتوقيع الامين العام الى الاعضاء ومفوض الحكومة.

المادة 3 من مرسوم رقم 433 تاريخ 19/09/1977 https://lebaneselegislation.com/law/183742/article/3/