المادة 5
مادة 5: يتولى مكتب المجلس : 1- دراسة وتحضير الخطط والبرامج والمشاريع والاقتراحات والعقود قبل عرضها على مجلس الادارة. 2- اقرار جدول اعمال مجلس الادارة. 3- تعيين العاملين في المجلس وانهاء خدماتهم والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء والمستشارين الذين يستعين بهم المجلس . 4- القيام بالمهام الاستشارية والتوجيهية المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة 2 و4 و5 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وبالمهام التنفيذية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة 32. 5- اعداد التقارير الدورية التي يرفعها المجلس الى مجلس الوزراء. 6- اعداد مشروع موازنة المجلس تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة. 7- اعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة.