المادة 6
مادة 6: 1- يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المجلس او بطلب اثنين من اعضائه ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء. 2- تتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. 3- تعد الامانة العامة للمجلس سجلا خاصا يدون فيه ملخص وقائع الاجتماع ونص القرارات المتخذة واسباب المخالفة عند اتخاذ قرار بالاكثرية, ويوقع المحاضر الرئيس والامين العام. تبلغ صورة عن المحضر ممهورة بتوقيع الامين العام الى الاعضاء ومفوض الحكومة.