The whole text

قرار المفوض السامي رقم 285 تاريخ 04/12/1935 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان نص المادة 13 من القرار عدد 370 LR تاريخ 10 آب سنة 1934 المحور باحكام المادة الاولى من القرار عدد 271 LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 استبدل بالاحكام التالية: المادة 13ان محكمة التمييز المنشاة بموجب هذا القرار يكون مركزها في بيروت . تكون هيئها مختلطة وتتألف من رئيس اول فرنساوي او لبناني ومن ستة مستشارين منهم اثنان فرنساويان وابعة لبنانيون وتتألف النيابة العامة في محكمة التمييز من مدع عام فرنساوي او لبناني ومن محام عام ومعاون عام كلاهما لبنانيان لا يمكن ان يقوم بوظيفة الرئيس الاول وبوظيفة المدعي العام في آن واحد قاضيان لبنانيان او قاضيان فرنساويان

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 285 تاريخ 04/12/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183777/article/1/