المادة 6
يجب بعد ستة اشهر من تاريخ اذاعة هذا القرار على تجار الالماس واللؤلؤ وكذلك على بائعي الجواهر وبائعي الساعات وبوجه عام على جميع الاشخاص الذين يتعاطون تجارة الحجارة الكريمة بالمفرق ان يقتنوا سلسلة عيارات قراريط رقم 18ويمكنهم عدا هذه السلسلة ان يقتنوا الكمية من العيارات التي يرونها لازمة لهم من كل وحدة في تجارتهم ويجوز لهم ايضا ان يكون لديهم عيار واحدا او اكثر من العيارات التي هي خارج السلسلات.