All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 276 26/11/1935

بشأن القيراط المتري (المتعلق بكيل اللؤلؤ والاحجار الكريمة)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
276
Date
26/11/1935
Official Gazette
Issue 3228, 15/01/1936, p. 5-8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المعاملات التجارية المتعلقة بالالماس واللؤلؤ الطبيعي والحجارة الكريمة يمكن اطلاق لفظ "القيراط المتري" على الدودسيغرام ممنوع استعمال كلمة "قيراط" للدلالة على غير هذا الوزن وبناء على ذلك قد تم على الصورة التالية القسم الثاني-وحدات الجرم- من الجدول رقم 2 الملحق بالقرار عدد 191/LR تاريخ 22 آب 1935:

الاسم...القيمة...الرمز...ملاحظات

القيراط...دو دسيغرام... - ... يستعمل في تجارة الحجارة الكريمة.

المادة 2

ان شكل عيارات - القراريط هو شكل جذع هرم مربع الزوايا او اسطوانة يعلوها زر. غير ان عيارات - القراريط التي هي اقل من غرام واحد تؤلف من صفائح معدنية مقطوعة على الشكل مربع. يجب ان تختلف قياسات العيارات الاسطوانية الشكل عن القياسات المحددة في المادة 51 من القرار عدد 193/LR تاريخ 22 آب1935 .

تصنع عيارات القراريط من البلاتين والنحاس الاصفر والمايشورت والنيكل- الكروم. ان العيارات التي هي دون القيراط (2".غرام) يمكن صنعها ايضا من الالمينيوم تكتب الاسماء محفورة باحرف سهلة القراءة وتكتب اسماء العيارات التي هي بالغرامات على القسم السفلي من وجه العيار اما التي هي بالقراريط المترية المرفقة بحرفي:

ق م :فعلى القسم الاعلى منه. غير ان الصفائح التي تمثل اجزاء القيراط المئوية فلا يكتب عليها نظرا لقياساتها الصغيرة الا الرقم المقابل لوزنها مع خط من تحته يجب ان يكون على عيارات - القراريط ماركة صانعها وان تكون موضوعة في علب يكتب عليها اسم وماركة الصانع وعدد عيارات كل واحدة. واذا لم يكن حجم العلبة من كتابة عدد عيارات كل نوع منها فيجوز الاكتفاء بكتابة العيار الادنى والعيار الاعلى من المجموعة ووزن مجموع العيارات.

المادة 3

ان عيارات - القراريط التي يمكن تجار الحجارة الكريمة استعمالها تمثلها السلسلة رقم 18 وهي مدرجة في جدول المقابلة التالي:

بالغرامات..بالقراريط المترية..بالغرامات..بالقراريط المترية

100..500..2,0..1

50..250..1,0..5,0

20..100..50,0..25,0

10..50..02,0..10,0

5..25..01,0..05,0

2..10..002,0..01,0

1..5

عدا عن السلسلة يجوز استعمال عيارات - القراريط التالية:

200 غرام او 1000قيراط متري

500 غرام او 2500 قيراط متري

1000 غرام او 5000 قيراط متري

"

المادة 4

ان الفروق التي يمكن التساهل بها زيادة في ضبط عيارات القراريط قد حددت على الصورة التالية:

1- العيارات كل عيار على حدة: لا يجوز ان يبلغ الفرق المتساهل به في العيارات:

التي هي من قيراط واحد و5..قراريط مترية..مليغراما واحدا

من 10..و25...قراريط مترية..ونصف ملغرام

من 50..و100..قراريط مترية..ملغرامين

من 250..و500..قراريط مترية..3 مليغرامات

فوق 500..قراريط مترية..4 مليغرامات

2- الفروق المتساهل بها في مجموع وزن السلسلة:

السلسلة المبتدئة..ب 25..ق م..4 مليغرامات

السلسلة المبتدئة..ب 50..ق م..6 مليغرامات

السلسلة المبتدئة..ب 100 ق م..7 مليغرامات

السلسلة المبتدئة..ب 250 ق م..8 مليغرامات

السلسلة المبتدئة..ب 500 ق م..10 مليغرامات

السلسلة المبتدئة..ب 1000 ق م..12 مليغرامات وما فوق

المادة 5

ان الموازين المستعملة في المعاملات التجارية المتعلقة بالحجارة الكريمة اذا كانت معدة للبقاء في المخزن يجب ان تكون مغطاة بقفص من زجاج مثبت في قاعدة مكتوب عليها اسم صانع الميزان او ضابطه او ماركته والوزن الاقصى الذي يستطيع الميزان حمله وتعيين اقل وزن يمكن ان يتاثر به الميزان بصورة اكيدة اذا كانت الموازين معدة لتنقل من محل الى محل فيجب ان تكون موضوعة في علب او محافظ على غطائها صفيحة مثبتة مكتوب عليها البيانات المفروضة في المادة 2 اعلاه يجب ان يكون اقصى وزن تستطيع هذه الموازين الموضوعة في قفص حمله معادلا لمجموع وزن العيارات الموجودة في المخزن اما الموازين الموضوعة في محافظ فيجب ان يكون مقدار حملها الاقصى معادلا لمجموع وزن العيارات الموجودة في العلبة المرفقة بالموازين .

حدد كما يلي الوزن الادنى الذي يجب ان تتاثر به هذه الموازين:

الموازين التي تستطيع وزن 20 غراما يجب ان تتأثر من 1 مليغرام واحد اذا كانت في قفص ومن 2 مليغرامين اذا كانت في الهواء الطلق الموازين التي تستطيع ان تزن اكثر من 20 غراما يجب ان تتأثر من 000,20/1 اذا كانت في قفص ومن 1/000,10اذا كانت في الهواء الطلق.

المادة 6

يجب بعد ستة اشهر من تاريخ اذاعة هذا القرار على تجار الالماس واللؤلؤ وكذلك على بائعي الجواهر وبائعي الساعات وبوجه عام على جميع الاشخاص الذين يتعاطون تجارة الحجارة الكريمة بالمفرق ان يقتنوا سلسلة عيارات قراريط رقم 18ويمكنهم عدا هذه السلسلة ان يقتنوا الكمية من العيارات التي يرونها لازمة لهم من كل وحدة في تجارتهم ويجوز لهم ايضا ان يكون لديهم عيار واحدا او اكثر من العيارات التي هي خارج السلسلات.

المادة 7

يجري الفحص الاولي لعيارات القراريط والموازين المشار اليها في المادة 5 في الجمرك او في المكاتب الدائمة من قبل فاحص الدائرة المركزية. ويستوفى عن هذا الفحص لادارة دوائر المصلحة المشتركة رسم حدد معدله كما يلي:

"عيارات القراريط" ..ق.م..غ.ل.س .

5000..ق.م..14

2500..ق.م..14

1000..ق.م..6

500 ..ق.م..6

250 ..ق.م..6

100..ق.م..3

50 ..ق.م..3

25..ق.م..3

10..ق.م..3

5..ق.م..3

عن العيارات التي هي دون الخمسة قراريط

عن موازين القراريط او السلسلة رقم 22 المدرجة في الجدول C الملحق بالقرار عدد 192 LR 30 غ.ل.س .

توضع السمة الاولى على القسم السفلي من عيار الموازين.

المادة 8

ان الفحص الدوري لعيارات - القراريط والموازين المشار اليها في المادة 5 يقوم به الفاحصون المحليون في المكاتب الدائمة او الموقتة ويستوفى عنه للخزائن المحلية رسم حدد معدله كما يلي:

عن موازين القراريط او السلسلة رقم 22 المدرجة في الجدول C الملحق بالقرار عدد 192 LR:

20 غلس

"عيارات القراريط"... غ.ل.س .

5000..ق.م..10

2500..ق.م..10

1000 ..ق.م..4

500..ق.م..4

250..ق.م..4

100 ..ق.م..2

50..ق.م..2

25..ق.م..2

10..ق.م..1

5 ..ق.م..1

عن العيارات التي هي دون الخمسة قراريط نصف غ ل س توضع السمة السنوية اما على قاعدة الموازين الموجودة في المخازن او على الحديدة التي تعلق عليها الموازين او على دائرة المحافظ والعلب الخ./

المادة 9

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل