The whole text

قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935 In force

المادة 8

المادة 8

ان الفحص الدوري لعيارات - القراريط والموازين المشار اليها في المادة 5 يقوم به الفاحصون المحليون في المكاتب الدائمة او الموقتة ويستوفى عنه للخزائن المحلية رسم حدد معدله كما يلي:

عن موازين القراريط او السلسلة رقم 22 المدرجة في الجدول C الملحق بالقرار عدد 192 LR:

20 غلس

"عيارات القراريط"... غ.ل.س .

5000..ق.م..10

2500..ق.م..10

1000 ..ق.م..4

500..ق.م..4

250..ق.م..4

100 ..ق.م..2

50..ق.م..2

25..ق.م..2

10..ق.م..1

5 ..ق.م..1

عن العيارات التي هي دون الخمسة قراريط نصف غ ل س توضع السمة السنوية اما على قاعدة الموازين الموجودة في المخازن او على الحديدة التي تعلق عليها الموازين او على دائرة المحافظ والعلب الخ./

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183781/article/8/