All legislation

مرسوم Decree No. 36 10/02/1936

تعديل المرسوم رقم 6009 القاضي بانشاء اللجنة الاستشارية للاشتراع

Type
مرسوم · Decree
Number
36
Date
10/02/1936
Official Gazette
Issue 3241, 14/02/1936, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 36 تاريخ 10/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 6009 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1929 على الوجه الاتي: تؤلف هذه اللجنة كما يأتي: مدير العدلية رئيسا ثلاثة قضاة يعينون بمقتضى مرسوم محاميا الحكومة استاذ مدرسة الحقوق الافرنسية يعين بمقتضى مرسوم أعضاء محام لدى محكمة الاستئناف والتمييز يعين بمقتضى مرسوم وتنتخب اللجنة نائب رئيس من أعضائها يدعوها للاجتماع ويدير أعمالها بمقتضى انتداب دائم من قبل مدير العدلية ويرأس جلساتها في غياب المدير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري