المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 6009 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1929 على الوجه الاتي: تؤلف هذه اللجنة كما يأتي: مدير العدلية رئيسا ثلاثة قضاة يعينون بمقتضى مرسوم محاميا الحكومة استاذ مدرسة الحقوق الافرنسية يعين بمقتضى مرسوم أعضاء محام لدى محكمة الاستئناف والتمييز يعين بمقتضى مرسوم وتنتخب اللجنة نائب رئيس من أعضائها يدعوها للاجتماع ويدير أعمالها بمقتضى انتداب دائم من قبل مدير العدلية ويرأس جلساتها في غياب المدير