The whole text

مرسوم رقم 135 تاريخ 22/02/1936 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عند كل تأخير في تنفيذ الاحكام الواردة في المادتين الاولى والرابعة ينظم فورا المختار او مأمورو القوة العامة او محافظو الاحراج او نواطير القرى محضرا بحق المخالف واذا كان مرتكب المخالفة جماعة او شركة فبحق ممثلها الشرعي لدى الاطلاع على هذا المحضر يأمر رئيس الجمهورية مباشرة بعد استطلاع مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية بتنفيذ التدابير المذكورة فيما تقدم على نفقة المخالف ولا يحول ذلك دون نطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة التي تلي تحصل هذه النفقات طبقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة

المادة 5 من مرسوم رقم 135 تاريخ 22/02/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183807/article/5/