All legislation

مرسوم Decree No. 135 22/02/1936

يختص بمكافحة دودة الزياح التي تعتري اشجار الصنوبر والسنديان

Type
مرسوم · Decree
Number
135
Date
22/02/1936
Official Gazette
Issue 3247, 28/02/1936, p. 5-6
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4220 تاريخ 11/05/1939
Amended by
مرسوم رقم 4220 تاريخ 11/05/1939 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 135 تاريخ 22/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الملاكين والمزارعين والمساقين او الضامنين واصحاب حق الاستعمال ونواطير القرى مجبرون عند ظهور اعشاش دودة الزياح التي تعتري اشجار الصنوبر والسنديان ان يخبروا عن ظهورها في الاحراج التي يملكونها او يكون لهم فيها حق التمتع او الاستعمال او التي يحافظون- عليها. ويجب ان يوجه التبليغ الى مختار القرية التي تكون الاحراج الملوثة تابعة لها

المادة 2

مادة 2: يجب على المختار الذي يتلقى التبليغ المشار اليه ان يوقعه في خلال 48 ساعة الى القائمقام او المحافظ الذي يكون المختار تابعا له.

المادة 3

مادة 3: ان الملاكين والمزارعين والمساقين او الضامنين واصحاب حق الاستعمال في الاحراج الملوثة مجبرون حتما في خلال المدة التي تقع بين اول كانون الثاني وثلاثين ايار من كل سنة ان ينزعوا اعشاش دودة الزياح التي تعتري اشجار الصنوبر والسنديان وان يجمعوها ويتلفوها اتلافا تاما بواسطة النار او السحق في نفس النهار الذي يتم نزع هذه الاعشاش وجمعها. ويجب عليهم ان يخبروا يوميا مختار القرية بعدد الاعشاش التي اتلفت بهذه الطريقة وعلى المختار ان يرفع فورا هذا الاخبار الى القائمقام او المحافظ الذي يكون المختار تابعا له ان الدولة والبلديات والمعاهد العامة والخاصة تخضع للواجبات نفسها فيما يختص بالاملاك التي لها حق في استعمالها

المادة 4

مادة 4: يصدر محافظو المناطق في الاحراج الملوثة ضمن منطقتهم قرار المكافحة الاجبارية لدودة الزياح التي تعتري اشجار الصنوبر والسنديان ويبلغ القرار الذي يتخذه المحافظ الى الملاكين والمزارعين والمساقين او الضامنين واصحاب حق الاستعمال في الاحراج الملوثة وعليهم ان يقوموا بالمكافحة المنصوص عليها في المادة السابقة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم

المادة 5

مادة 5: عند كل تأخير في تنفيذ الاحكام الواردة في المادتين الاولى والرابعة ينظم فورا المختار او مأمورو القوة العامة او محافظو الاحراج او نواطير القرى محضرا بحق المخالف واذا كان مرتكب المخالفة جماعة او شركة فبحق ممثلها الشرعي لدى الاطلاع على هذا المحضر يأمر رئيس الجمهورية مباشرة بعد استطلاع مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية بتنفيذ التدابير المذكورة فيما تقدم على نفقة المخالف ولا يحول ذلك دون نطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة التي تلي تحصل هذه النفقات طبقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة

المادة 6

مادة 6: من يخالف احكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم يستهدف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القرار الاشتراعي رقم 3044 المؤرخ في 18 آذار سنة 1935

المادة 7

مادة 7: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 شباط 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان