All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1 03/01/1936

تعديل المادتين 3 و5 من القرار عدد 1 الصادر في 2-1-1934 الذي حدد بموجبه تنظيم السلطات العمومية في الجمهورية اللبنانية وسيرها بصفة موقتة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1
Date
03/01/1936
Official Gazette
Issue 3247, 28/02/1936, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1937 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 03/01/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يأتي المادة 3 من القرار عدد 1 تاريخ 2 كانون الثاني 1936 ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري باكثرية ثلثي الاصوات , غير انه بعد الدورة الاولى من الاقتراع تكون الاكثرية المطلقة كافية. وتكون مدة ولاية رئيس الجمهورية ثلاث سنوات لا يمكن انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن مستوفيا الشروط اللازمة لانتخابه عضوا في مجلس النواب يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمؤازرة امين سر الدولة يكون مسؤولا لديه وحده دون غيره وبمؤزارة مجلس جكومة في الاحوال المنصوص عليها في المواد 33 و42 و43

المادة 2

المادة 2: الغيت المادة 5 من القرار عدد 1 الصادر في 2 كانون الثاني 1934 وعوض عنها بالفقرة التالية: يمكن تعيين امين سر الدولة اما من بين اعضاء مجلس النواب او من خارج هذا المجلس على حد سواء

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل