المادة 110
مادة 110: في اثناء المدة المتراوحة بين اول تموز و31 ت 1 يجب ان تكون المساكن ومباني الاستثمار والملاجي المبنية بالحجر القائمة داخل الاحراج والغابات او على بعد 200 متر منها التى تشعل فيها نار اما للحاجات العائلية واما للاحتياجات الصناعية محاطة بفسحة من الارض بعرض 25 مترا ينزع منها كل شوك او عشب وكل شجر فيه صمغ اذا رأت ادارة الغابات لزوم ذلك ويجب ان تحفظ دائما هذه الفسحة في حالة جيدة وان لا يودع فيها شيء من المحروقات