المادة 111
مادة 111: لا يرخص في الملاجي والخيم والمضارب والورش والمعامل او الانشاءات الموقتة مهما كانت القائمة في الاحراج والغابات او في منطقة المئتي متر في استعمال النار في اثناء المدة نفسها الا لطبخ الاطعمة ويجب ان تكون المواقد محاطة بفسحة 25 مترا وفقا للشروط المفروضة في المادة السابقة. وفي اثناء مدة المنع نفسها يجوز ان ترخص ادارة الغابات بصورة استثنائية في استعمال النار لحرق المعادن في الاستثمارات الواقعة في الاحراج او ضمن منطقة المئتي متر ابتداء من هذه الاحراج بشرط ان يكون كل موقد محاطا بفسحة تنشأ ضمن الشروط المفروضة اعلاه اما عرضها فيعين في قرار الترخيص. ان صنع الفحم والقطران في اثناء هذه المدة نفسها في غابات الدولة وفي الغابات الخصوصية يجب ان يتم ضمن الشروط التي تفرضها ادارة الغابات وهذه الادارة يمكنها منعه موقتا او نهائيا اذا رأت ذلك لازما