The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 112

المادة 112

مادة 112: ان الشركات الحاصلة على امتياز سكة حديدية او تراموي على البخار او الموكل اليها ادارتها المقيمة في داخل الغابات او ضمن منطقة 200 متر ابتداء من منطقتها يجب عليها ان لا تترك في الاماكن المركبة عليها الخطوط شيئا من العشب او البنايات العشبية بين تاريخ اول حزيران واول ت 2 ويجب عدا ذلك ان تنشأ على طول اقسام الخطوط الحديدية التي تجتاز غابات الدولة والمحددة لهذه الغاية بالاتفاق فيما بين ادارتي الاشغال العمومية والغابات خنادق ينزع منها كل شوك وعند الضرورة كل شجر فيه صمغ فتحفظ دائما في حالة جيدة ويجب ان يكون عرض هذه الخنادق 20 مترا من كل جانب من الخط وان تنشأ بهمة الشركات وعلى نفقها وتحت مسؤوليتها يخضع في هذه المدة نفسها استعمال المعدات التي تستخدم فيها النار على الطرقات المجتازة للغابات او الموجودة على بعد دون المئتي متر من منطقتها للحصول على ترخيص من ادارة الغابات

المادة 112 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/183813/article/112/