المادة 141
مادة 141: ان دعاوي التعويض في الجنح والمخالفات المتعلقة بالغابات تسقط بمرور ستة اشهر عليها ابتداء من تاريخ ختم محضر ضبط معاينتها وبعد ثلاث سنوات غريغورية ابتداء من تاريخ الجنحة اذا لم ينظم بها محضر ضبط كل هذا لا يمنع تطبيق الاحكام الخاصة المعينة في مواد القسم الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القرار بحق المستأجرين بالمزاد والمقاولين فيما يتعلق بالواجبات المفروضة على ملتزمي الاستثمارات الغابية ان الدعاوى المتولدة عن كسر الاحراج والادغال خلافا لاحكام المادة 76 المتعلقة بكسر الاراضي الخصوصية تسقط بمرور سنتين غريغوربيتن ابتداء من تاريخ اجراء الكسر