المادة 142
مادة 142: اذا المتهم في دعوى تعويض يتعلق بمخالفة منصوص عليها في هذا القرار او في نصوص التطبيق التي تصدر فيما بعد بحق ملكية او يحق عيني آخر فتبت المحكمة المقدمة امامها الشكوى في الطلب الطارىء باتباعها القواعد التالية: لا يقبل الطلب الطارىء الا اذ كان مؤسسا على سند ملكية او على مستند رسمي يعادل سند الملكية وكان من شأن السند او المستند المبرز ان ينزع عن الحادث الذي هو اساس الملاحقة كل صفة جرمية وفي حال تأجيل الدعوى لامور حقوقية يعين في الحكم مهلة لا تتجاوز الشهرين يجب في اثنائها على الفريق الذي قدم الطلب الطارىء ان يرفع الخلاف امام القضاة ذوي الصلاحية وان يبرهن عن اهتمامه في الدعوى والا فيصار الى الحكم في المخالفة على انه في حال الحكم بالعقوبة يجب التوقف عن تنفيذ الحكم بالسجن اذا حكم بالسجن اما مبلغ العقوبة المالية والتعويضات الحقوقية فيجب ايداعه ليجري تسليمه لمن تأمر المحكمة التي تبت في اساس الدعوى بتسليمه له