المادة 48
مادة 48: ان الاعتراف بحقوق الانتفاع من احراج وغابات الدولة يجري مع عمليات وضع تخوم هذه الغابات وتحديدها المفروضة في المواد 13 و14 و15 من هذا القرار بهمة لجنة التحديد. يمثل مأمور من دائرة الغابات الادارة في هذه العمليات يعين في قرار او مرسوم محلي قوام هذه الحقوق وفقا لقرارات اللجنة لا يجوز بعد اذاعة المرسوم او القرار المنصوص عليهما في الفقرة السابقة ان ينشأ اي حق انتفاع كان على الغابات او الاحراج الخاضعة للتحديد