المادة 47
مادة 47: في اثناء مدة الثلاثين يوما التي تلي ختم المحضر يجوز للادارة او صاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يطلب الغاء المحضر امام المحاكم لخلل في الشكل او لمعلومات مغلوطة فيه وادا الغي المحضر فيجوز للادارة في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الالغاء ان تأمر بتنظيم محضر جديد بدلا من المحضر الملغى واذا انتهت المهل المعينة في المادة السابقة ولم تقم الادارة بادنى اعتراض فيصبح صاحب المزاد معتقا من اعباء الاستثمار