المادة 76
مادة 76: لا يجوز لاي فرد كان من الافراد حق قلع احراجه او كسرها الا بعد تقديم تصريح كتابي بذلك الى دائرة الغابات قبل ثلاثة اشهر على الاقل وفي أثناء هذه المهلة التي تبتدىء من يوم استلام الادارة هذا التصريح يحق لهذه الادارة ان تبلغه اعتراضها الموقت على الكسر. يجب ان يذكر في التصريح محل الاقامة المختار في المنطقة الادارية الموجودة فيها الاحراج ويقوم مأمور من دائرة الغابات باطلاع على حالة وموقع الاحراج ويضع بذلك محضر ضبط مفصلا وبعد الاطلاع على هذا المحضر تبلغ ادارة الغابات عند الاقتضاء صاحب التصريح عن اعتراضها الموقت على الكسر وفي هذه الحالة تبلغ محضر الضبط الى صاحب الشأن الذي يمكنه تقديم ملاحظاته على قرار الاعتراض ثم يحول المحضر الذي يرفق عند الاقتضاء بملاحظات صاحب الشأن الى رئيس الدولة الذي يبقي الاعتراض او يرفعه