المادة 77
مادة 77: لا يمكن الاعتراض على الكسر الا فيما يتعلق بالاحراج التي يرى من الواجب المحافظة عليها 1- لحفظ الاتربة على الجبال او على المنحدرات 2- لحماية الارض من قرض الانهار الكبيرة والصغيرة والسيول لها واحتياجها اياها 3- لحفظ الينابيع او مجاري المياه 4- لحماية التلال التي على شواطىء البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال 5- للصحة العمومية 6- للمحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مقرر وفي هذه الحالة الاخيرة يتكون من الاعتراض على الكسر او على نزع الملكية نزعا جزئيا حق لصاحب الحرج بتعويض واذا كان الاعتراض نهائيا فيحق لصاحب الملك ان يطلب نزع الملكية