المادة 81
مادة 81: في حالة مخالفة المادتين 76و79 السابقتين يجب ان يحكم على كل من اجرى اوامر باجراء كسر غير قانوني على ارض له بغرامة من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية عن كل هكتار مكسور ويجب عليه عدا ذلك اعادة الاراضي المكسورة الى حالتها الحرجية اذا فرض عليه ذلك في الحكم بناء على طلب الادارة في مهلة لا تتجاوز الثلاث سنوات واذا كررت المخالفة فيطبق دائما اقصى الغرامة ويجوز عدا ذلك ان يحكم بالسجن من يومين الى ثلاثين يوما واذا لم يقم الملاك بالتحريج في المهلة المفروضة فتقوم به دائرة الغابات على نفقته ويلاحق تحصيل مصاريف هذه الاعمال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 147 من هذا القرار