The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 82

المادة 82

مادة 82: كل فرد يريد ان يستثمر بطريقة القطع احراجه مهما كان نوعها ومهما كانت حاصلاتها عليه ان يقدم قبل شهرين تصريحا كتابيا بذلك الى ادارة الغابات. يجب ان يذكر في هذا التصريح محل الاقامة المختار في المنطقة الادارية الواقعة فيها الاحراج في اثناء هذه المهلة التي تبتدىء من يوم استلام الادارة التصريح يحق لهذه الادارة ان تبلغ اعتراضها على الاستثمار ثم تقوم ادارة الغابات بالاطلاع على حالة الاحراج وموقعها يجب ان يذكر في طلب الاستثمار اسم الطالب وموقع الحرج ومساحته وعدد الاشجار المراد قطعها اذا كان الحرج ذا اشجار عظيمة وعمر الشجر ونوعها المنوي استثمارها وكذلك نوع وكمية الحاصلات التي يريد استغلالها. ان التحقيق في هذا الطلب ونتيجة لا يقيدان باية صورة كانت مسؤولية الادارة تجاه الاشخاص الآخرين الذين قد يكون لهم حقوق على الاراضي المنوي استثمارها لدى الاطلاع على محضر الضبط المتعلق بالكشف على الاراضي تبلغ ادارة الغابات اذا اقتضى الامر صاحب الشأن اعتراضها الموقت على الاستثمار وفي هذه الحالة يبلغ محضر الضبط الى صاحب الطلب الذي يمكنه ان يقدم ملاحظاته بشأن هذا القرار ثم يحول هذا المحضر المرفق عند الاقتضاء بملاحظات اصحاب الشأن الى رئيس الدولة الذي يبقى الاعتراض او يرفعه

المادة 82 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/183813/article/82/